الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 141 / داخلي 138 من 639

[صفحة 141]

يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة و الساعتان لا يوقف على حدهما، و لكن العرد و العردتين و اليوم و اليومين، و الليلة و أشباه ذلك».


التاسع: ما رواه


في الكافي (1) عن خلف بن حماد قال: «أرسلت إلى أبي الحسن (عليه السلام): كم أدنى أجل المتعة، هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟


قال: نعم».


العاشر: ما رواه أيضا


عن القاسم بن محمد (2) عن رجل سماه قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد، فقال: لا بأس، و لكن إذا فرغ فليحول وجهه و لا ينظر».


الحادي عشر: ما رواه


في التهذيب (3) عن هشام قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):


أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟ قال: فقال: ذلك أشد عليك، ترثها و ترثك، و لا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر و شاهدين، قلت: أصلحك الله فكيف أتزوجها؟


قال: أياما معدودة بشيء مسمى مقدار ما تراضيتم به، فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها، و لا نفقة و لا عدة لها عليك، قلت: ما أقول لها؟ قال: تقول لها: أتزوجك على كتاب الله و سنة نبيه، و الله وليي و وليك كذا و كذا شهرا بكذا و كذا درهما، على أن الله لي عليك كفيلا لتفين لي و لا اقسم لك، و لا أطلب ولدك و لا عدة لك علي، فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس و أربعون ليلة، و إن حدث بك ولد فأعلميني».


الثاني عشر: و ما رواه


المشايخ الثلاثة (4)- رحمة الله عليهم- عن بكار بن كردم


(1) الكافي ج 5 ص 460 ح 4، الوسائل ج 14 ص 479 ح 5.

(2) الكافي ج 5 ص 460 ح 5، التهذيب ج 7 ص 267 ح 74 الوسائل ج 14 ص 479 ح 4.

(3) التهذيب ج 7 ص 267 ح 76، الوسائل ج 14 ص 470 ح 3.

(4) الكافي ج 5 ص 466 ح 4، التهذيب ج 7 ص 267 ح 75، الفقيه ج 3 ص 297 ح 27، الوسائل ج 14 ص 490 ح 1.

التالي الأصلية 141داخلي 138/639 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...