الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 195 / داخلي 192 من 639

[صفحة 195]

يكون شرطه أكثر من شهر، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها، و يزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها؟ فقال: لا، لا يجوز شرطان في شرط، قلت:


فكيف يصنع؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا».


قوله (عليه السلام) «لا يجوز شرطان في شرط» قيل في معناه وجوه: (منها) إن الشرطان المدتان المتخالفتان و الأجران المتباينان في شرط أي في عقد واحد، ذكره المحدث الكاشاني في الوافي.


و (منها) ما ذكره المحدث الأمين الأسترآبادي قال: أي أجلان في عقد واحد، فلذا لا يجوز عقد جديد قبل انفساخ العقد الأول.


و (منها) ما ذكره المجلسي في حواشيه على الكافي، قال: لعل المراد بالشرط ثانيا الزمان على طريقة مجاز المشاكلة، و بالشرطين العقدين، أي لا يتعلق عقدان بزمان واحد.


و يحتمل أن يكون المفروض زيادة الأجل و المهر في أثناء المدة تعويلا على العقد السابق من غير تجديد، فيكون بمنزلة اشتراط أجلين و مهرين في عقد واحد.


أقول: الظاهر من هذه الوجوه هو ما ذكره المحدث الكاشاني.


و ربما بنى الكلام هنا على الخلاف المتقدم في وجوب اتصال المدة بالعقد و عدمه، فإن قلنا بالأول امتنع حتى ينقضي أجلها، و إن قلنا بالثاني جاز العقد عليها قبل انقضاء الأجل، و هو جيد، إلا أن المحقق- مع تصريحه في الشرائع بجواز انفصال الأجل عن وقت العقد- صرح في النافع في هذه المسألة بأنه لا يصح العقد قبل انقضاء الأجل، و احتمال رجوعه عما أفتى به في الشرائع بعيد.


و ما ذكرناه من عدم جواز تجديد العقد عليها قبل انقضاء الأجل هو المشهور بين الأصحاب، و نقل في المختلف عن ابن حمزة أنه قال: «و إن أراد أن يزيد في الأجل جاز و زاد في المهر، و روي أنه يهب منها مدته ثم يستأنف، و أنه لا يصح ما ذكرناه أولا.


و نقل في المختلف أنه احتج بأصالة الجواز السالم عن معارضة شغلها بعقد


التالي الأصلية 195داخلي 192/639 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...