الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 203 / داخلي 200 من 639
»»
[صفحة 203]
(عليه السلام): الرجل يتزوج الأمة بغير علم أهلها؟ قال: هو زنا، إن الله يقول «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ».
و ما رواه
في الكافي (1) عن فضل بن عبد الملك قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأمة تتزوج بغير إذن مواليها؟ قال: يحرم ذلك عليها و هو زنا».
و في رواية الوليد بن صبيح (2) «عن الصادق (عليه السلام) «إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد» (3).
و في رواية سيف بن عميرة (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يتمتع الرجل بأمة المرأة، فأما أمة الرجل فلا يتمتع إلا بأمره».
و في رواية داود بن فرقد (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير إذن مواليها؟ فقال: إن كانت لامرأة فنعم، و إن كانت لرجل فلا».
و أنت خبير بما في هذه الروايات من ظهور الدلالة على بطلان العقد من أصله، بل صراحتها في ذلك، و لو كان الحكم في الأمة كما في العبد لأجابوا في هذه الأخبار بما أجابوا به في تلك، من أن ذلك للسيد، فإن شاء أجازه، و إن شاء منعه، مع أنها إنما دلت على كونه فاسدا و حراما و أنه زنا.
و بالجملة فإن دلالتها على ما ذكرنا ظاهر، لا يقبل الإنكار، و منه يظهر قوة
(1) الكافي ج 5 ص 479 ح 2، الوسائل ج 14 ص 528 ح 3.
(2) الكافي ج 5 ص 404 ح 1، التهذيب ج 7 ص 349 ح 57، الوسائل ج 14 ص 577 ح 1.
(3) أقول: هذا الخبر هكذا:
عن الوليد بن صبيح عن أبى عبد الله- (عليه السلام)- «في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها، قال: ان كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد».
الخبر. (منه- (قدس سره)-).
(4) التهذيب ج 7 ص 258 ح 41، الوسائل ج 14 ص 463 ب 14 ح 1.
(5) التهذيب ج 7 ص 258 ح 40، الوسائل ج 14 ص 463 ح 3.