الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 273 / داخلي 270 من 639

[صفحة 273]

تحريم بيعها. إلا في ثمن رقبتها.


و غاية ما يدل عليه هذا القول بناء على هذا النقل، و كذا روايته هو أنها تنتقل إلى ولدها و يكون ضامنا لقيمتها، يجب عليه بعد البلوغ أداؤها، و ليس فيها ما يدل على بيعها في غير ثمن رقبتها، ليكون مخالفا، بل ما دلت عليه الرواية هو الأوفق بالقواعد الشرعية، لأن المفروض أن مولاها مديون و لا مال سواها، و لا وارث سوى ابنها، و قد تقرر أن التركة تنتقل إلى الوارث مع اختياره ضمان الدين، فالولد هنا قد ورثتها بموت أبيه، فوجب انعتاقها عليه و وجب عليه أداء قيمتها في الدين، غاية الأمر أنه من حيث كونه صغيرا ينتظر بإخراج الدين من قيمتها إلى بلوغه، و أي منافاة على هذا التقدير، بين هذا القول و بين القول المشهور، نعم في


قوله في آخر الرواية «فإن مات ابنها قبل امه بيعت في ميراث الورثة إن شاء الورثة».


إشكال، إلا أنه خارج عن موضع الاستدلال.


و بالجملة فالرواية المذكورة لا تبلغ قوة المعارضة للصحيحة المتقدمة لو ثبت التعارض، فالعمل على الصحيحة المشار إليها لتأيدها زيادة على ما هي عليه بعمل الأصحاب و فتواهم بها.


هذا و لك أن تقول: إن الدين المذكور في رواية أبي بصير مطلق فيحمل على ثمن رقبتها، و يكون الحكم فيه ما ذكر في الخبر، و على هذا يكون الجمع بينه و بين صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة التخيير فيما إذا مات المولى مشغول الذمة بقيمة الأمة، و لم يخلف سواها بين بيعها و دفع ثمنها في الدين، كما تدل عليه الصحيحة المذكورة، و بين التقويم على الولد كما دلت عليه رواية أبي بصير.


و بما ذكرناه في معنى رواية أبي بصير صرح الشيخ- رحمة الله عليه- في النهاية حيث قال: فإن لم يخلف غيرها و كان ثمنها دينا على مولاها قومت على ولدها و يترك إلى أن يبلغ، فإذا بلغ اجبر على ثمنها، و إن مات قبل البلوغ بيعت في ثمنها و قضى به الدين، انتهى.


التالي الأصلية 273داخلي 270/639 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...