الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 275 / داخلي 272 من 639
»»
[صفحة 275]
و عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) في الصحيح أو الحسن قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأمة تباع و لها زوج؟ فقال: صفقتها طلاقها».
و عن بريد بن معاوية و بكير (2) في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) «قالا: من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها، فإن شاء المشتري فرق بينهما، و إن شاء تركهما على نكاحهما».
و ما رواه
في الكافي و من لا يحضره الفقيه (3) عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «طلاق الأمة بيعها، أو بيع زوجها، و قال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها، قال: هو فراق ما بينهما، إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما».
و ما رواه
في الكافي (4) عن عبيد بن زرارة في الموثق قال: «قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): إن الناس يروون أن عليا (عليه السلام) كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية فاشتراها و بعث بها إليه، و كتب إليه أن لها زوجا، فكتب إلى علي (عليه السلام) أن يشتري يضعها، فاشتراه، فقال: كذبوا على علي (عليه السلام)، أعلى (عليه السلام) يقول هذا».
و ما رواه
في التهذيب (5) في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) طلاق الأمة بيعها».
و ما رواه
في من لا يحضره الفقيه (6) عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني
(1) الكافي ج 5 ص 483 ح 2، الوسائل ج 14 ص 554 ب 47 ح 3.
(2) الكافي ج 5 ص 483 ح 3، التهذيب ج 7 ص 337 ح 12، الوسائل ج 14 ص 554 ب 47 ح 4.
(3) الكافي ج 5 ص 483 ح 4، التهذيب ج 7 ص 337 ح 13 الوسائل ج 14 ص 553 ح 1.
(4) الكافي ج 5 ص 483 ح 5، الوسائل ج 14 ص 554 ب 47 ح 5.
(5) التهذيب ج 7 ص 340 ح 21، الوسائل ج 14 ص 575 ح 7.
(6) الفقيه ج 3 ص 351 ح 11، الوسائل ج 14 ص 555 ب 48 ح 1.