الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 288 / داخلي 285 من 639

[صفحة 288]

من المسألة الاولى من المطلب الأول من هذا الفصل، و الله العالم.


المقام الثالث في الطلاق:


لا خلاف نصا و فتوى فيما أعلم في أنه إذا زوج السيد عبده أمته، فإن الطلاق بيد السيد، و له أن يأمر به و أن يفرق بينهما بغير لفظ الطلاق.


و من الأخبار في ذلك ما رواه


في الكافي (1) عن ليث المرادي قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد هل يجوز طلاقه، فقال: إن كانت أمتك فلا، إن الله عز و جل يقول «عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ» (2) و إن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقها».


و ما رواه


في الكافي و التهذيب (3) عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كان العبد و امرأته لرجل واحد، فإن المولى يأخذها إذا شاء و إذا شاء ردها، و قال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو و امرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل و المرأة لرجل، و تزوجها بإذن مولاها و إذن مولاها، فإن طلق و هو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز».


و ما رواه


الكافي (4) عن علي بن يقطين في الموثق عن العبد الصالح (عليه السلام) في حديث قال: «و سألته عن رجل زوج غلامه جاريته، فقال: الطلاق بيد المولى».


و ما رواه


في التهذيب (5) عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: طلاق


(1) الكافي ج 6 ص 168 ح 2، التهذيب ج 7 ص 348 ح 54، الوسائل ج 14 ص 577 ب 66 ح 4.

(2) سورة النحل- آية 75.

(3) الكافي ج 6 ص 168 ح 1، التهذيب ج 7 ص 338 ح 16، الوسائل ج 14 ص 551 ب 45 ح 6.

(4) الكافي ج 6 ص 168 ح 5، الوسائل ج 15 ص 341 ب 43 ح 4.

(5) التهذيب ج 7 ص 338 ح 14، الوسائل ج 14 ص 551 ح 5.

التالي الأصلية 288داخلي 285/639 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...