الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 327 / داخلي 324 من 639
»»
[صفحة 327]
ختام [نوادر الأخبار في الفصل]
يتضمن جملة من الأخبار كالنوادر لهذا الفصل.
فمنها ما رواه
في الكافي (1) عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين و الحرتين، إنما نساؤكم بمنزلة اللعب».
و عن عبد الرحمن بن أبي نجران (2) عمن رواه عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه كان ينام بين جاريتين.
أقول: قد صرح الأصحاب هنا بأنه لا بأس بالنوم بين أمتين، و يكره بين الحرتين.
أما الحكم الأول فاستدلوا عليه بالرواية الثانية، و عللوا الكراهة بما فيه من الامتهان كما ذكره في المسالك، و نحوه سبطه في شرح النافع حيث نقل عنهم ذلك، و قال: لا بأس به.
و فيه أن الخبر الأول- كما ترى- ظاهر في الجواز بالنسبة إلى الإماء و الحرائر، معللا له بما ذكر مما يدل على حسنه و حصول اللذة به.
و روى الشيخ (3) في الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل ينكح الجارية من جواريه و في البيت من يرى و يسمع، قال: لا بأس».
و بمضمون هذه الرواية صرح المحقق في النافع فقال: و لا بأس أن يطأ الأمة و في البيت غيره.
(1) الكافي ج 5 ص 560 ح 16، التهذيب ج 7 ص 486 ح 161، الوسائل ج 14 ص 589 ب 84 ح 1.
(2) التهذيب ج 7 ص 459 ح 46، الوسائل ج 14 ص 589 ح 2.
(3) التهذيب ج 8 ص 208 ح 41، الوسائل ج 14 ص 584 ح 1.