الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 328 / داخلي 325 من 639

[صفحة 328]

أقول:


قد روى في الكافي (1) عن ابن راشد عن أبيه قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجامع الرجل امرأته و لا جاريته و في البيت صبي، فإن ذلك مما يورث الزنا».


و هو ظاهر في الكراهة كالحرة، اللهم إلا أن يقال: إنه لا منافاة بين نفي البأس الدال على الجواز و الكراهة.


و روى في الكافي (2) عن عبد الرحمن بن أبي نجران عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ».


و فيه دلالة على استحباب الوضوء في هذا الحال.


و روى الراوندي سعيد بن هبة الله في كتاب الخرائج و الجرائح (3) عن الحسن ابن أبي العلاء قال: «دخل على أبي عبد الله (عليه السلام) رجل من أهل خراسان فقال: إن فلانا بن فلان بعث معي بجارية و أمرني أن أدفعها إليك، قال: لا حاجة لي فيها إنا أهل بيت لا تدخل الدنس بيوتنا، قال: لقد أخبرني أنها ربيبة حجره، قال:


لا خير فيها، فإنها قد أفسدت، قال: لا علم لي بهذا، قال: أعلم أنه كذا».


و عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) «أنه دخل عليه رجل من أهل خراسان، فقال (عليه السلام):


ما فعل فلان؟ قال: لا علم لي به، قال: أنا أخبرك به، بعث معك بجارية لا حاجة فيها، قال: و لم قال: لأنك لم تراقب الله فيها حيث عملت ما عملت ليلة نهر بلخ، فسكت الرجل، و علم أنه أعلم بأمر عرفه».


قال في الوسائل بعد نقل هذين الخبرين: و روى الراوندي و المفيد و الطبرسي و الصدوق و غيرهم أحاديث كبيرة في هذا المعنى، و أنه أرسل إليهم (عليهم السلام) بهدايا


(1) الكافي ج 5 ص 499 ح 1، التهذيب ج 7 ص 414 ح 27، الوسائل ج 14 ص 94 ح 1.

(2) التهذيب ج 7 ص 459 ح 45، الوسائل ج 14 ص 589 ب 84 ح 2 و لم نعثر عليه في الكافي.

(3) الخرائج ص 232، الوسائل ج 14 ص 573 ح 1.

(4) الخرائج ص 232، الوسائل ج 14 ص 573 ح 2.

التالي الأصلية 328داخلي 325/639 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...