الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 354 / داخلي 351 من 639
»»
[صفحة 354]
التي كانت زوجة- رجلا، و يأتي مثله في الزوج إذا كان خنثى، و ظهر كونه امرأة بالعلامات المنصوبة من الشارع، و هو مما لا إشكال فيه كما صرح به الأصحاب، و أما موضع البحث فلم أقف فيه على نص.
[ظهور كذبه في الانتماء إلى قبيلة]
(و منها) ما لو انتمى الرجل إلى قبيلة فزوجوه بناء على ذلك، فظهر خلاف ما ادعاه، فهل للمرأة الخيار أم لا؟ قولان: و قد تقدم الكلام في هذه المسألة في المسألة السادسة من مسائل لواحق العقد المذكورة في آخر الفصل الثاني، فلا حاجة الى إعادته.
المقام الثاني: في عيوب المرأة
، و هي على المشهور في كلامهم سبعة: الجنون و الجذام و البرص و القرن و الإفضاء و العمى و الإقعاد، و في العرج أقوال، يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، و عد الصدوق في المقنع من عيوب المرأة الموجبة للفسخ ما إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها، و عد ابن الجنيد مطلق الزنا من الرجل و المرأة قبل العقد و بعده، و عد ابن الجنيد مطلق الزنا من الرجل و المرأة قبل العقد و بعده، و عد المفيد و جماعة المحدودة في الزنا، بل الظاهر أنه المشهور بين المتقدمين على ما نقله في المسالك، و المشهور بين المتأخرين عدم عد ذلك، و الواجب أولا نقل ما وصل إلينا من الأخبار المتعلقة بالمقام، ثم الكلام فيها بتوفيق الملك العلام و بركة أهل الذكر (عليهم السلام).
الأول: ما رواه
في الكافي (1) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء، و لم يبين و له، قال:
يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العقل».
الثاني: ما رواه
الشيخ و الصدوق (2) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن
(1) الكافي ج 5 ص 406 ح 6، الوسائل ج 14 ص 593 ح 6.
(2) التهذيب ج 7 ص 426 ح 12، الفقيه ج 3 ص 273 ح 4، الوسائل ج 14 ص 593 ح 6 و ص 597 ح 5.