الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 421 / داخلي 418 من 639
»»
[صفحة 421]
و عن زرارة بن أعين (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الصداق كل شيء تراضى عليه الناس قل أو كثر في متعة أو تزويج غير متعة».
إلى غير ذلك من الأخبار التي بهذا المضمون.
و ما رواه
في الكافي (2) عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه و آله) فقالت: زوجني، فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): من لهذه؟
فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) زوجنيها، فقال: ما تعطيها؟ فقال: ما لي شيء، قال: لا، فأعادت، فأعاد رسول الله (صلى الله عليه و آله) الكلام، فلم يقم أحد غير الرجل، ثم أعاد، فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله)، في المرة الثالثة أ تحسن من القرآن شيئا؟ قال:
نعم، قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب (3) عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله عز و جل، فقال:
ما أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة و يعطيها شيئا، قلت: أ يجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟ فقال: لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان».
و هذه الأخبار كما ترى ظاهرة في القول المشهور غاية الظهور، و لا سيما الخبرين الأخيرين.
هذا و الذي وقفت عليه من الأخبار في قصة موسى (عليه السلام) ما رواه
في الكافي (4) في الصحيح أو الحسن عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): قول شعيب (عليه السلام) إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج،
(1) الكافي ج 5 ص 378 ح 4، الوسائل ج 15 ص 2 ح 6.
(2) الكافي ج 5 ص 380 ح 5، التهذيب ج 7 ص 354 ح 3، الوسائل ج 15 ص 3 ح 1.
(3) الكافي ج 5 ص 380 ح 4، التهذيب ج 7 ص 367 ح 50، الوسائل ج 15 ص 12 ح 2.