الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 499 / داخلي 496 من 639

[صفحة 499]

«في رجل تزوج امرأة و دخل بها ثم أولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها، فجاءت تطلبه منهم و تطلب الميراث، فقال: أما الميراث فلها أن تطلبه، و أما الصداق فالذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل بها، فهو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته منه و قبلت و دخلت عليه به، و لا شيء لها بعد ذلك».


و ما رواه


في الكافي (1) عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزوج و المرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق، فقال: و قد هلكا و قسم الميراث؟ فقلت: نعم، فقال ليس لهم شيء، فقلت: و إن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها؟ فقال:


لا شيء لها و قد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها، فقلت: فإن ماتت و هو حي فجاءت ورثتها يطالبونه بصداقها؟ فقال: و قد أقامت معه حتى ماتت لا تطلبه؟


فقلت: نعم، فقال: لا شيء لهم، قلت: فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها؟ قال: و قد أقامت لا تطلبه حتى طلقها لا شيء لها، قلت: فمتى حد ذلك الذي إذا طلبته كان لها؟ قال: إذا أهديت إليه و دخلت بيته ثم طلبت بعد ذلك فلا شيء لها، إنه كثير لها أن تستحلف بالله مالها قبله من صداقها قليل و لا كثير».


و عن محمد بن مسلم (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) «في الرجل يتزوج المرأة و يدخل بها ثم تدعي عليه مهرها، فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل».


و عن عبيد بن زرارة (3) في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يدخل


(1) الكافي ج 5 ص 385 ح 2، التهذيب ج 7 ص 359 ح 23، الوسائل ج 15 ص 15 ح 8.

(2) الكافي ج 5 ص 383 ح 2، التهذيب ج 7 ص 360 ح 25، الوسائل ج 15 ص 14 ح 6.

(3) الكافي ج 5 ص 383 ح 3، التهذيب ج 7 ص 359 ح 24، الوسائل ج 15 ص 14 ح 4.

التالي الأصلية 499داخلي 496/639 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...