الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 510 / داخلي 507 من 639

[صفحة 510]

يمكن أن يعرف به صدقهما فلا يوجب المهر إلا المواقعة.


و استدل عليه برواية زرارة (1) الدالة على تنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول، ثم ذكر ما نقله في الكافي عن ابن أبي عمير قال: و هذا وجه حسن و لا ينافي ما قدمناه، لأنا إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول و مع التمكن من معرفة ذلك، فإما مع ارتفاع العلم و ارتفاع التمكن فالقول ما قاله ابن أبي عمير، انتهى.


و منها ما رواه


في التهذيب (2) عن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن المهر متى يجب؟ قال: إذا أرخيت الستور و أجيف الباب، و قال:


إني تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين (عليه السلام) و إن نفسي تاقت إليها، فذهبت إليها فنهاني أبي فقال: لا تفعل يا بني، لا تأتها في هذه الساعة، و إني أبيت إلا أن أفعل فلما دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي، و كرهتها و ذهبت لأخرج، فنامت مولاة لها فأرخت و أجافت الباب، فقلت: مه، و قد وجب الذي تريدين».


و عن أبي بصير (3) قال: «تزوج أبو جعفر (عليه السلام) امرأة فأغلق الباب، فقال:


افتحوا و لكم ما سألتم، فلما فتحوا صالحهم».


و ما رواه


في الكافي (4) عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق بابا و يرخي سترا عليها و يزعم أنه لم يمسها، و تصدقه هي بذلك، عليها عدة؟ قال: لا، قلت: فإنه شيء دون شيء؟ قال: إن أخرج الماء اعتدت، يعني إذا كانا مأمونين صدقا».


و ما رواه


في الصدوق عن كتاب العلل (5) عن أبي عبيدة في الصحيح عن أبي عبد الله


(1) التهذيب ج 7 ص 465 ح 74، الوسائل ج 15 ص 70 ح 1.

(2) التهذيب ج 7 ص 466 ح 75، الوسائل ج 15 ص 68 ح 6.

(3) التهذيب ج 7 ص 467 ح 77، الوسائل ج 15 ص 69 ح 8.

(4) الكافي ج 6 ص 110 ح 9، الوسائل ج 15 ص 69 ح 2.

(5) علل الشرائع ص 517 ب 289 ح 7، الوسائل ج 15 ص 70 ح 3.

التالي الأصلية 510داخلي 507/639 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...