الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 550 / داخلي 547 من 639

[صفحة 550]

فلا مهر لها، و عليا العدة و لها الميراث. و في حديث آخر إن لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهرا فلها نصفه و لها الميراث و عليها العدة.


هذه صورة ما في الكتاب و الظاهر منه هو الفتوى بما ذكره أولا من وجوب المهر كملا، و القول بالنصف إنما نسبه إلى الرواية مؤذنا بضعفه أو التوقف فيه، كما هو الجاري في عبائر غيره، فقوله «و هو الذي أعتمده و أفتى به» يعني القول بالتنصيف لا أعرف له وجها، و هذه عبارته كما عرفت، و لا يحضرني الآن نسخة اخرى من الكتاب المذكور، فليتأمل في ذلك.


هذا و أما روايات المسألة فمنها ما رواه


في الكافي و التهذيب (1) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) «في الرجل يموت و تحته امرأة لم يدخل بها، قال:


لها نصف المهر و لها الميراث كاملا و عليها العدة كاملة».


و ما رواه


في التهذيب (2) عن عبيد بن زرارة في الموثق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها، قال: إن هلكت أو هلك أو طلقها و لم يدخل بها فلها النصف و عليها العدة كملا و لها الميراث».


و ما رواه


في الكافي (3) عن عبد الرحمن بن حجاج في الصحيح عن رجل عن علي بن الحسين (عليه السلام) «أنه قال في المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها: أن لها نصف الصداق و لها الميراث و عليها العدة».


و ما رواه


في الكافي و التهذيب (4) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي


(1) الكافي ج 6 ص 118 ح 1، التهذيب ج 8 ص 144 ح 98، الوسائل ج 15 ص 71 ح 1.

(2) الكافي ج 6 ص 118 ح 2، التهذيب ج 8 ص 144 ح 99، الوسائل ج 15 ص 72 ح 3.

(3) الكافي ج 6 ص 118 ح 3 و ج 7 ص 132 ح 1، الوسائل ج 15 ص 72 ح 5.

(4) الكافي ج 6 ص 118 ح 4، التهذيب ج 8 ص 144 ح 100، الوسائل ج 15 ص 72 ح 6.

التالي الأصلية 550داخلي 547/639 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...