الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 550 / داخلي 547 من 639
»»
[صفحة 550]
فلا مهر لها، و عليا العدة و لها الميراث. و في حديث آخر إن لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهرا فلها نصفه و لها الميراث و عليها العدة.
هذه صورة ما في الكتاب و الظاهر منه هو الفتوى بما ذكره أولا من وجوب المهر كملا، و القول بالنصف إنما نسبه إلى الرواية مؤذنا بضعفه أو التوقف فيه، كما هو الجاري في عبائر غيره، فقوله «و هو الذي أعتمده و أفتى به» يعني القول بالتنصيف لا أعرف له وجها، و هذه عبارته كما عرفت، و لا يحضرني الآن نسخة اخرى من الكتاب المذكور، فليتأمل في ذلك.
هذا و أما روايات المسألة فمنها ما رواه
في الكافي و التهذيب (1) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) «في الرجل يموت و تحته امرأة لم يدخل بها، قال:
لها نصف المهر و لها الميراث كاملا و عليها العدة كاملة».
و ما رواه
في التهذيب (2) عن عبيد بن زرارة في الموثق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها، قال: إن هلكت أو هلك أو طلقها و لم يدخل بها فلها النصف و عليها العدة كملا و لها الميراث».
و ما رواه
في الكافي (3) عن عبد الرحمن بن حجاج في الصحيح عن رجل عن علي بن الحسين (عليه السلام) «أنه قال في المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها: أن لها نصف الصداق و لها الميراث و عليها العدة».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب (4) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي
(1) الكافي ج 6 ص 118 ح 1، التهذيب ج 8 ص 144 ح 98، الوسائل ج 15 ص 71 ح 1.
(2) الكافي ج 6 ص 118 ح 2، التهذيب ج 8 ص 144 ح 99، الوسائل ج 15 ص 72 ح 3.
(3) الكافي ج 6 ص 118 ح 3 و ج 7 ص 132 ح 1، الوسائل ج 15 ص 72 ح 5.
(4) الكافي ج 6 ص 118 ح 4، التهذيب ج 8 ص 144 ح 100، الوسائل ج 15 ص 72 ح 6.