الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 551 / داخلي 548 من 639
»»
[صفحة 551]
عبد الله (عليه السلام) قال: «إن لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض و لها الميراث و عليها العدة».
و عن زرارة (1) في الصحيح قال: «سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها؟ فقال أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، و إن لم يكن فرض لها، فلا مهر لها».
و ما رواه
في الكافي (2) عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها، ما لها من المهر؟ و كيف ميراثها؟ فقال: إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر، و هو يرثها، و إن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها. و قال في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته، قال: إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، و هي ترثه، و إن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها».
و رواه
في التهذيب (3) في الصحيح مثله إلى قوله «فلا صداق لها».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب (4) عن عبيد بن زرارة و أبي العباس «قالا: قلنا لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها و قد فرض لها الصداق؟
فقال: لها نصف الصداق و ترثه من كل شيء، و إن ماتت فهو كذلك».
و عن عبيد بن زرارة (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها، قال: هي بمنزلة المطلقة التي لم يدخل بها، إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه» الحديث.
(1) الكافي ج 6 ص 119 ح 5، التهذيب ج 8 ص 146 ح 108، الوسائل ج 15 ص 73 ح 7.
(2) الكافي ج 6 ص 118 ح 6، الوسائل ج 15 ص 73 ح 8.
(3) التهذيب ج 8 ص 147 ح 109، الوسائل ج 15 ص 73 ح 8.
(4) الكافي ج 6 ص 119 ح 7، التهذيب ج 8 ص 147 ح 110، الوسائل ج 15 ص 73 ح 9.