الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 561 / داخلي 558 من 639
»»
[صفحة 561]
أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز و جل «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ» قال: هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها، فتجيز، فإذا عفا فقد جاز».
و في الفقيه عوض قوله «فتجيز» «و يتجر» و هو أظهر.
قال في الفقيه (1): و في خبر آخر «يأخذ بعضا و يدع بعضا، و ليس له أن يدع كله».
و ما رواه
في التهذيب (2) في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الذي بيده عقدة النكاح، قال: هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز».
و ما رواه
العياشي في تفسيره (3) عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) «في قول الله عز و جل «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ» قال: هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه» الحديث.
كما هنا.
و عن أبي بصير و محمد بن مسلم (4) في الصحيح كلاهما عن أبي جعفر (عليه السلام) «في الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ، فقال: هو الأب و الأخ و الموصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها و يشتري، قال: فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه».
(1) الفقيه ج 3 ص 327 ح 7، الوسائل ج 15 ص 63 ح 2.
(2) التهذيب ج 7 ص 393 ح 49 و فيه «عن أبى بصير»، الوسائل ج 14 ص 213 ح 4.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 125 ح 406 و فيه «و الأخ و الموصى إليه»، مستدرك الوسائل ج 2 ص 611 ب 37 ح 1.
(4) التهذيب ج 7 ص 484 ح 154، الوسائل ج 14 ص 213 ح 5.