الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 618 / داخلي 615 من 639
»»
[صفحة 618]
الطبرسي في كتاب مجمع البيان (1) عن الباقر (عليه السلام)، و نسبه في الشرائع إلى الرواية.
و في كتاب الفقه الرضوي (2): و أما النشوز- إلى أن قال- و الهجران هو أن يحول إليها ظهره في المضجع و الضرب بالسواك و شبهه ضربا رفيقا،.
انتهى.
و قيل: أن يعتزل فراشها و يبيت على فراش آخر، إختاره الشيخ في المبسوط و ابن إدريس، و قيل: إنه كناية عن ترك الجماع.
و أما الضرب فقد تقدم في كلام علي بن إبراهيم أنه يضربها ضربا غير مبرح، و به صرح غيره أيضا، و المراد من غير المبرح ما لا يدمي لحما، و لا يهشم عظما، و يكون كضرب الصبيان للتأديب بحيث يتألم منه المضروب، و لا يوجب ضررا في بدنه.
و في تفسير مجمع البيان (3) عن الباقر (عليه السلام) «أنه الضرب بالسواك».
و مثله ما عرفت من كلام الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي.
قال في المسالك و نعم ما قال: و في بعض الأخبار أنه يضربها بالسواك، و لعل حكمته توهمها إرادة المداعبة، و إلا فهذا الفعل بعيد عن التأديب و الإصلاح، انتهى و هو جيد.
و قيل: إن الضرب يكون بمنديل ملفوف، أو درة، و لا يكون بسياط و لا خشب،