الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 9 / داخلي 7 من 639

[صفحة 9]

الرجل على المسلمة؟ قال: لا، و يتزوج المسلمة على اليهودية و النصرانية».


و ما


في كتاب الفقه الرضوي (1) حيث قال (عليه السلام): و إن تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و اعلم أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة، و لا يجوز تزويج المجوسية، و لا يجوز أن تزوج من أهل الكتاب و لا من الإماء إلا اثنتين».


إلى آخره.


و كلام الشيخ علي بن بابويه المتقدم نقله عين صدر هذه العبارة، و قد تقدم التنبيه على أن أكثر عبائره و فتاويه في الرسالة مأخوذ من هذا الكتاب، و هذه الأخبار هي مستند قول الثاني.


و النوع الثاني: ما دل على التحريم مطلقا


، و منها ما رواه


في الكافي و التهذيب (2) عن الحسن بن الجهم في الموثق قال: «قال لي أبو الحسن الرضا (عليه السلام): يا أبا محمد ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت: جعلت فداك، و ما قولي بين يديك، قال: لتقولن فإن ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة، و لا على غير مسلمة، قال: لم؟ قلت: لقول الله عز و جل «وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ» (3) قال: فما تقول في هذه الآية؟. «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» (4) قلت فقوله «وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ» نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت».


و عن زرارة (5) عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت:


(1) فقه الرضا ص 31، مستدرك الوسائل ج 2 ص 584 ح 2 مع اختلاف يسير.

(2) الكافي ج 5 ص 357 ح 6، التهذيب ج 7 ص 297 ح 1، الوسائل ج 14 ص 410 ح 3.

(3) سورة البقرة- آية 221.

(4) سورة المائدة- آية 5.

(5) الكافي ج 5 ص 358 ح 7، التهذيب ج 7 ص 297 ح 2، الوسائل ج 14 ص 411 ح 4.

التالي الأصلية 9داخلي 7/639 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...