الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 10 / داخلي 8 من 639

[صفحة 10]

جعلت فداك و أين تحريمه؟ قال: قوله «وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ» (1).


و عن زرارة في الصحيح أو الحسن (2) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله سبحانه «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» فقال: هذه منسوخة بقوله «وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ».


و ما رواه


الثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره (3) عن ابي جعفر (عليه السلام) في تفسير قوله «وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ» أن من كانت عنده امرأة كافرة يعني على غير ملة الإسلام و هو على ملة الإسلام فليعرض عليها الإسلام فإن قبلت فهي امرأته، و إلا فهي بريئة منه، فنهى الله أن يمسك بعصمهم.


و ما رواه


الراوندي في نوادره (4) بإسناده عن موسى بن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: «قال علي (عليه السلام): لا يجوز للمسلم التزويج بالأمة اليهودية و لا النصرانية، لأن الله تعالى قال مِنْ فَتَيٰاتِكُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ» الحديث.


و روى العياشي في تفسيره (5) عن مسعدة بن صدقة، قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن قول الله «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» قال: نسختها «وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ».


و هذه الأخبار أدلة القول الأول.


و النوع الثالث: ما دل على الجواز للضرورة


، و منها ما رواه


في الكافي (6)


(1) سورة الممتحنة- آية 10.

(2) الكافي ج 5 ص 358 ح 8، التهذيب ج 7 ص 298 ح 3، الوسائل ج 14 ص 410 ح 1.

(3) تفسير القمي ج 2 ص 363، الوسائل ج 14 ص 417 ح 7.

(4) نوادر الراوندي ص 48، البحار ج 103 ص 380 ح 20 طبعة الاخوندى.

(5) تفسير العياشي ج 1 ص 296 ح 38 عن ابن سنان عن أبى عبد الله، مستدرك الوسائل ج 2 ص 584 ح 1 عن مسعدة بن صدقة.

(6) الكافي ج 5 ص 360 ح 8، الوسائل ج 14 ص 412 ح 3.

التالي الأصلية 10داخلي 8/639 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...