الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 22 / داخلي 20 من 681
»»
[صفحة 22]
إذا كان من امرأته أو وليدته».
و ما رواه
في الكافي و الفقيه (1) عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد و الزم الولد».
و ما رواه
في التهذيب (2) عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: «إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف منه أبدا».
و ما رواه
في الكافي (3) عن سعد بن سعد في الصحيح قال: «سألته- يعني أبا الحسن الرضا (عليه السلام)- عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه و أخرجه من الميراث و أنا وصيه فكيف أصنع؟ فقال- يعني الرضا (عليه السلام)-: لزمه الولد بإقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شيء قد علمه».
و ما رواه
في التهذيب (4) عن أبي بصير قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلك، قال: ليس له ذلك».
و ما رواه
في التهذيب (5) عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أقر الرجل بولد ثم نفاه لزمه».
الثالث: إذا كان للجارية موال عديدة
و وطأها كل منهم و ولدت، فإما أن يكون وطء الموالي متفرقا بأن وطأها الأول ثم باعها من الثاني فوطأها ثم باعها من الثالث فوطأها و هكذا، و إن كان في طهر واحد، أو يكون وطء الموالي
(1) الكافي ج 7 ص 261 ح 8، الفقيه ج 4 ص 36 ح 12 و فيه «أن عليا (عليه السلام) قال:»، التهذيب ج 10 ص 87 ح 103، الوسائل ج 18 ص 457 ح 1.
(2) التهذيب ج 8 ص 183 ح 63، الوسائل ج 17 ص 565 ح 4.
(3) الكافي ج 7 ص 64 ح 26، الفقيه ج 4 ص 163 ح 2، التهذيب ج 9 ص 235 ح 11، الوسائل ج 13 ص 476 ح 1.
(4) التهذيب ج 8 ص 167 ح 6، الوسائل ج 17 ص 564 ح 3.
(5) التهذيب ج 9 ص 346 ح 28، الوسائل ج 17 ص 564 ح 2.