الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 235 / داخلي 233 من 681
»»
[صفحة 235]
و منها ما رواه
في الكافي (1) عن زرارة في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد و هي طاهر، قال: هي واحدة».
و في الصحيح أو الحسن (2) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا؟ قال: هي واحدة».
و في الصحيح عن أبي بصير الأسدي (3) و محمد بن علي الحلبي و عمر بن حنظلة جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الطلاق ثلاثا في غير عدة، إن كانت على طهر فواحدة، و إن لم تكن على طهر فليس بشيء».
قوله «في غير عدة» أي إذا لم يكن للعدة، بأن يرجع في العدة و يجامع.
و عن عمرو بن البراء (4) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أصحابنا يقولون: إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة، و قد كان يبلعنا عنك و عن آبائك (عليهم السلام) أنهم كانوا يقولون: إذا طلق مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة، فقال: هو كما بلغكم».
و ما رواه
في التهذيب (5) عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) «في التي تطلق في حال طهرها في مجلس ثلاثا، قال: هي واحدة».
و عن بكير (6) في الحسن أو الموثق عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحد بطلاق».
و ما رواه
الكليني (7) في الصحيح عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه السلام)
(1) الكافي ج 6 ص 70 ح 1، الوسائل ج 15 ص 311 ب 29 ح 2.
(2) الكافي ج 6 ص 71 ح 2، الوسائل ج 15 ص 312 ب 29 ح 3.
(3) الكافي ج 6 ص 71 ح 3، الوسائل ج 15 ص 311 ب 29 ح 1.
(4) الكافي ج 6 ص 71 ح 4، الوسائل ج 15 ص 313 ب 29 ح 7.
(5) التهذيب ج 8 ص 53 ح 90، الوسائل ج 15 ص 312 ب 29 ح 3.
(6) التهذيب ج 8 ص 53 ح 91، الوسائل ج 15 ص 314 ب 29 ح 12.
(7) الكافي ج 6 ص 125 ح 5، الوسائل ج 15 ص 312 ب 29 ح 4.