الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 242 / داخلي 240 من 681

[صفحة 242]

على غير السنة، قال: تتزوج هذه المرأة، و لا تترك بغير زوج».


و عن عبد الله بن سنان (1) قال: «سألته عن رجل طلق امرأته بغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها، هل يصلح لي أن أتزوجها؟ قال: نعم، لا تترك المرأة بغير زوج».


و عن ابن جبلة (2) قال: «حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة عن علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المطلقة على غير السنة، أ يتزوجها الرجل؟ فقال: ألزموهم من ذلك ما ألزموا أنفسهم، و تزوجوهن فلا بأس بذلك


قال الحسن: و سمعت جعفر بن سماعة و سئل عن امرأة طلقت على غير السنة، أ لي أن أتزوجها؟ فقال: نعم. قلت: أ ليس تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم و المطلقات على غير السنة فإنهن ذوات أزواج؟ فقال: يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس، قلت: و أي شيء روى علي بن أبي حمزة؟ قال: روى عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه قال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، و تزوجوهن فإنه لا بأس بذلك».


و عن عبد الأعلى (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، قال: إن كان مستحقا بالطلاق ألزمته ذلك».


و عن أبي العباس البقباق (4) قال: «دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فقال لي: ارو عني أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه».


(1) التهذيب ج 8 ص 58 ح 108، الوسائل ج 15 ص 321 ب 30 ح 4 و فيهما اختلاف يسير.

(2) التهذيب ج 8 ص 58 ح 109، الوسائل ج 15 ص 321 ب 30 ح 5 و فيهما اختلاف يسير.

(3) التهذيب ج 8 ص 59 ح 110، الوسائل ج 15 ص 321 ب 30 ح 7 و فيهما «مستخفا».

(4) التهذيب ج 8 ص 59 ح 111، الوسائل ج 15 ص 321 ب 30 ح 8 و فيهما «أبي العباس البقباق».

التالي الأصلية 242داخلي 240/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...