الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 286 / داخلي 284 من 681
»»
[صفحة 286]
و ما رواه
في الفقيه و التهذيب (1) عن محمد بن منصور الصيقل عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يطلق امرأته و هي حبلى، قال: يطلقها. قلت: فيراجعها؟
قال: نعم يراجعها، قلت: فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها، قال: لا، حتى تضع».
و ما رواه
في الكافي (2) في الصحيح عن بريد الكناسي و هو مجهول قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن طلاق الحبلى فقال: يطلقها واحدة للعدة بالشهور و الشهود، قلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم و هي امرأته، قلت: فإن راجعها و مسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى، قال: لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهر، قلت:
فإن طلقها ثانية و أشهد على طلاقها ثم راجعها و أشهد على رجعتها و مسها، ثم طلقها التطليقة الثالثة و أشهد على طلاقها لكل عدة شهر، هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت: فما عدتها؟ قال: عدتها أن تضع ما في بطنها، ثم قد حلت للأزواج».
و ما رواه
في التهذيب (3) عن إسحاق بن عمار في الموثق قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة، قال: تبين منه، و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره».
و عن إسحاق بن عمار (4) في الموثق عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل طلق امرأته و هي حامل، ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة،
(1) الفقيه ج 3 ص 331 ح 1، التهذيب ج 8 ص 71 ح 157، الوسائل ج 15 ص 381 ب 20 ح 7.
(2) الكافي ج 6 ص 82 ح 12، الوسائل ج 15 ص 382 ب 20 ح 11 و الصحيح «يزيد الكناسي» مع اختلاف يسير.
(3) التهذيب ج 8 ص 71 ح 156، الوسائل ج 15 ص 381 ب 20 ح 6.
(4) التهذيب ج 8 ص 73 ح 161، الوسائل ج 15 ص 382 ب 20 ح 10.