الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 322 / داخلي 320 من 681

[صفحة 322]

عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال: ترثه و لا يرثها إذا انقضت العدة».


و ما رواه


في التهذيب (1) عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يطلق امرأته في مرضه، قال: ترثه ما دام في مرضه و إن انقضت عدتها».


و عن عبيد بن زرارة (2) في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها الثالثة و هو مريض فهي ترثه».


و ما رواه


في الفقيه و التهذيب (3) عن ابن مسكان عن البقباق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته و هو مريض، قال: ترثه في مرضه ما بينه و بين سنة إن مات من مرضه ذلك، و تعتد من يوم طلقها عدة المطلقة، ثم تتزوج إذا انقضت عدتها، و ترثه ما بينها و بين سنة إن مات في مرضه ذلك و إن مات بعد ما تمضي سنة فليس لها ميراث».


و لا منافاة بين هذا الخبر و بين ما تقدم في موثقة سماعة (4) من أنها تعتد عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا، فإن المراد من هذا الخبر أنها تعتد بعد طلاقه لها عدة المطلقة، و هما يتوارثان في العدة كما تقدم، فإذا انقضت العدة امتنع ميراثه منها لو ماتت، و بقي ميراثها منه لو مات، فلو مات قبل السنة ورثته، و اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها ما لم تتزوج قبل ذلك، و على هذا تحمل موثقة سماعة.


و ما رواه


في كتاب من لا يحضره الفقيه (5) عن صالح بن سعيد عن يونس


(1) التهذيب ج 8 ص 78 ح 185، الوسائل ج 15 ص 387 ب 22 ح 10.

(2) التهذيب ج 8 ص 80 ح 193، الوسائل ج 15 ص 388 ب 22 ح 15.

(3) الفقيه ج 3 ص 353 ح 1، التهذيب ج 8 ص 79 ح 190، الوسائل ج 15 ص 387 ب 22 ح 11 و ما في المصادر اختلاف يسير.

(4) الكافي ج 6 ص 122 ح 9، الوسائل ج 15 ص 385 ب 22 ح 4.

(5) الفقيه ج 4 ص 228 ح 4، الوسائل ج 17 ص 534 ب 14 ح 7.

التالي الأصلية 322داخلي 320/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...