الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 334 / داخلي 332 من 681
»»
[صفحة 334]
«فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» فإن المراد من الآية كما ذكره المفسرون و به وردت الأخبار أنه إذا طلقها الثالثة، و هو أعم من أن يتحلل ذلك نكاح زوج غيره أم لا، إذ المدار في التحريم المتوقف حله على المحلل هو حصول الطلقات الثلاث مطلقا، و به أخبار صحاح صراح متكاثرة.
و منها ما رواه
في الكافي في الصحيح أو الحسن و في التهذيب (1) في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى قضت عدتها ثم تزوجها رجل غيره ثم إن الرجل مات أو طلقها فراجعها الأول، قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين».
و ما رواه
في الكافي (2) عن علي بن مهزيار في الصحيح قال: «كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام): روى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته على الكتاب و السنة فتبين منه بواحدة فتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الأول، أنها تكون عنده على تطليقتين و واحدة قد مضت، فوقع (عليه السلام) تحته: صدقوا. و روى بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات، و أن تلك التي طلقها ليست بشيء لأنها قد تزوجت زوجا غيره، فوقع (عليه السلام) بخطه: لا».
و ما رواه
الشيخ (3) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن عبد الله بن محمد قال: «قلت له: روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته على الكتاب و السنة فتبين منه بواحدة و تزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الأول أنها تكون عنده على تطليقتين و واحدة قد مضت، فقال: صدقوا».
(1) الكافي ج 5 ص 426 ح 5، التهذيب ج 8 ص 32 ح 12، الوسائل ج 15 ص 364 ب 6 ح 6 و ما في المصادر اختلاف يسير.
(2) الكافي ج 5 ص 426 ح 6، الوسائل ج 15 ص 364 ب 6 ح 7 و 8 و فيهما اختلاف يسير.
(3) التهذيب ج 8 ص 32 ح 16، الوسائل ج 15 ص 364 ب 6 ح 7 و فيهما اختلاف يسير.