الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 339 / داخلي 337 من 681

[صفحة 339]

بالتقريب الذي قدمناه، و قد استفاضت الأخبار بالرد إلى الكتاب (1)، و أن ما خالف كتاب الله زخرف.


(و منها) الترجيح بالاحتياط كما تضمنته مرفوعة زرارة (2) و هو أيضا مخصوص بالرواية المذكورة.


(و منها أيضا) الأخذ بقول الأخير من الإمامين (عليهما السلام) (3). و هذه القاعدة ذكرها الصدوق في كتابه، و هو أيضا حاصل الروايات المذكورة.


و بيانه: أن صحيح علي بن مهزيار قد اشتمل على عرض القولين المذكورين على أبي الحسن الهادي (عليه السلام) فصدق روايات القول الآخر، و بقي روايات القول المشهور.


أما الترجيح بالتقية فهو أقوى ما يمكن أن يتمسك به لترجيح خبر رفاعة.


و فيه (أولا) أنه مبني على ثبوت ذلك، و هو غير معلوم، فإن المستند بكونه حكم عمر إنما هو رواية عبد الله بن عقيل، و هي غير مستندة إلى الامام (عليه السلام)


(1) الكافي ج 1 ص 69، الوسائل ج 18 ص 75 ب 9.

(2) مستدرك الوسائل ج 3 ص 185 ب 9 ح 2 من أبواب صفات القاضي.

(3) و من أخبار هذه القاعدة ما رواه

في الكافي [ج 1 ص 67 ح 8 و فيه اختلاف يسير] عن الحسين بن المختار عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لو حدثتك بحديث العام، ثم جئتني من قابل فحدثتك، بأيهما كنت تأخذ؟ قال: قلت: كنت آخذ بالأخير، فقال لي: رحمك الله».


و عن المعلى بن خنيس [الكافي ج 1 ص 67 ح 9 و فيه اختلاف يسير] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا جاء حديث عن أولكم و حديث عن آخركم بأيهما آخذ؟ فقال: خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فخذوا بقوله. قال: ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): انا و الله لا ندخلكم الا فيما يسعكم».


و الصدوق- رحمة الله عليه- أشار الى هذه القاعدة في باب الرجل يوصى لرجلين [الفقيه ج 4 ص 151] حيث نقل فيه خبرين يتوهم أنهما مختلفان فقال: و لو صح الخبران جميعا لكان الواجب الأخذ بقول الأخير كما أمر به الصادق (عليه السلام). (منه- (قدس سره)-).


التالي الأصلية 339داخلي 337/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...