الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 343 / داخلي 341 من 681
»»
[صفحة 343]
و عن عبد الله بن سنان (1) في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات، و طلاق الحر للأمة تطليقتان».
و ما رواه
في الفقيه (2) عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له:
إذا كانت الحرة تحت العبد كم يطلقها؟ فقال: قال علي (عليه السلام): الطلاق و العدة بالنساء».
إلى غير ذلك من الأخبار.
الثالثة [في ما لو كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم إنه اشتراها]
قد عرفت أن الأمة تحرم بتطليقتين، و لا تحل لزوجها الأول إلا بمحلل مستجمع للشرائط المتقدمة، و هنا مواضع ثلاثة، ربما كانت مظنة للشبهة، إلا أنها قد انكشفت عنها بالأخبار الدالة على اندراجها في القاعدة المذكورة.
الأول: ما لو كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم إنه اشتراها، فمقتضى القاعدة المتقدمة عدم جواز نكاحه لها حتى تزوج زوجا آخر متصفا بصفات التحليل.
و على ذلك يدل ما رواه
الشيخ (3) عن بريد بن معاوية العجلي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الأمة يطلقها تطليقتين، ثم يشتريها. قال: لا، حتى تنكح زوجا غيره».
و ما رواه
في الكافي (4) عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها، هل يحل له أن يطأها؟ قال: لا».
و عن بريد العجلي (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال في رجل تحته أمة
(1) الكافي ج 6 ص 167 ح 4، الوسائل ج 15 ص 394 ب 25 ح 7.
(2) الفقيه ج 3 ص 351 ح 5، الوسائل ج 15 ص 393 ب 25 ح 1.
(3) التهذيب ج 8 ص 84 ح 204، الوسائل ج 15 ص 395 ب 26 ح 3.
(4) الكافي ج 6 ص 173 ح 2، التهذيب ج 8 ص 84 ح 207، الوسائل ج 15 ص 395 ب 26 ح 5.
(5) الكافي ج 6 ص 173 ح 4، التهذيب ج 8 ص 85 ح 209، الوسائل ج 15 ص 396 ب 26 ح 6.