الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 346 / داخلي 344 من 681
»»
[صفحة 346]
الثاني: ما لو طلقت الأمة تطليقتين ثم وطأها المالك فإنها لا تحل لزوجها إلا بالتزويج ثانيا بشروط التحليل، و بذلك صرح الأصحاب أيضا.
و تدل على ذلك رواية الفضيل (1) المتقدمة في الشرط الخامس من شروط التحليل.
و نحوها
رواية عبد الملك بن أعين (2) قال: «سألته عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله، ثم طلقها فرجعت إلى مولاها فوطأها، أ تحل لزوجها إذ أراد أن يراجعها؟ فقال: لا، حتى تنكح زوجا غيره».
و نحوه ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى (3) في نوادره عن الحلبي في الصحيح، و إطلاق الطلاق محمول على المرتين، لأنه هو الموجب للمحلل كما صرحت به رواية الفضيل المذكورة.
الثالث: ما لو أعتقت الأمة بعد الطلاق مرتين أو أعتق زوجها أو هما معا، فإن العتق لا يهدم الطلاق، و كذا لو عتقت بعد تطليقة واحدة، فإنها تكون عنده على تطليقة أخرى.
و يدل عليه ما رواه
الشيخ (4) عن رفاعة في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد و الأمة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا، هل يراجعها؟ قال: لا، حتى تنكح زوجا غيره فتبين منه».
و عن محمد بن مسلم (5) في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة».
و عن الحلبي (6) في الصحيح قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) في العبد تكون تحته
(1) التهذيب ج 8 ص 87 ح 217، الوسائل ج 15 ص 397 ب 27 ح 2.
(2) التهذيب ج 8 ص 84 ح 205، الوسائل ج 15 ص 396 ب 27 ح 1.
(3) الوسائل ج 15 ص 397 ب 27 ح 3.
(4) التهذيب ج 8 ص 87 ح 216، الوسائل ج 15 ص 397 ب 28 ح 1.
(5) التهذيب ج 8 ص 86 ح 211، الوسائل ج 15 ص 398 ب 28 ح 2.
(6) التهذيب ج 8 ص 86 ح 212، الوسائل ج 15 ص 398 ب 28 ح 3.