الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 360 / داخلي 358 من 681

[صفحة 360]

و عن محمد بن مسلم (1) قال: «سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته واحدة ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها و لم يشهد على رجعتها، قال: هي امرأته ما لم تنقض عدتها، و قد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها، فإن جهل ذلك فليشهد حين علم، و لا أرى بالذي صنع بأسا، و أن كثيرا من الناس لو أرادوا البينة على نكاحهم اليوم لم يجدوا أحد يثبت على الشهادة على ما كان من أمرهما، و لا أرى بالذي صنع بأسا، و إن يشهد فهو أحسن».


و في صحيحة محمد بن مسلم (2) «و إنما جعل الشهود لمكان الميراث» إلى غير ذلك من الأخبار.


و قال الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (3) «فإن أراد مراجعتها راجعها، و تجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج، و إنما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود و المواريث و السلطان».


انتهى.


الثالث: لو طلقها طلاقا رجعيا فارتدت


، فهل يصح مراجعتها في حال الردة؟


المشهور المنع، فكما أنه لا يصح ابتداء الزوجية فكذا استدامتها، و يؤيد ذلك أن الرجوع تمسك بعصم الكوافر المنهي عنه في الآية نهي فساد لقوله «وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ» (4). و علل أيضا بأن المقصود من الرجعة الاستباحة، و هذه الرجعة لا تفيد الإباحة فإنه لا يجوز الاستمتاع بها و لا الخلوة بها ما دامت مرتدة.


و علل الجواز بأن الرجعية زوجة، و يؤيده عدم وجوب الحد بوطئها، و وقوع الظهار و اللعان و الإيلاء بها، و جواز تغسيل الزوج لها و بالعكس فهي بمنزلة الزوجة.


(1) الكافي ج 6 ص 73 ح 4، الوسائل ج 15 ص 372 ب 13 ح 6 و فيهما اختلاف يسير.

(2) الكافي ج 6 ص 73 ح 5، الوسائل ج 15 ص 371 ب 13 ح 1 و فيهما اختلاف يسير.

(3) فقه الرضا ص 242، مستدرك الوسائل ج 3 ص 14 ب 11 ح 1.

(4) سورة الممتحنة- آية 10.

التالي الأصلية 360داخلي 358/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...