الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 39 / داخلي 37 من 681
»»
[صفحة 39]
النهر المشهور، و مع عدمه فبماء المطر، و الأصحاب ذكروا أنه مع عدمه فبماء عذب، و مع تعذره بأن كان مالحا يوضع فيه التمر أو العسل، و لم أقف فيه على نص، و الذي يقتضيه الجمع بين هذه الأخبار أنه يحنك بماء الفرات و إلا فبماء المطر يوضع فيه شيء من التربة و شيء من حلاوة التمر أو العسل فيحصل العمل بالجميع.
(و منها)
غسل المولود
، و قد تقدم الكلام فيه في كتاب الطهارة (1).
(و منها)
أن يسميه بأحد الأسماء المستحسنة
و أفضلها ما يتضمن العبودية لله و يليها في الفضل أسماء الأنبياء و الأئمة، كذا ذكره جملة من الأصحاب، منهم المحقق و العلامة.
أقول: ما ذكره من الأفضل ما تضمن العبودية لله و يليها في الفضل أسماء الأنبياء و الأئمة (عليهم السلام) لم نقف عليه فيما وصل إلينا من نصوص المسألة.
و منها ما رواه
في الكافي (2) عن ثعلبة بن ميمون عن رجل قد سماه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية و أفضلها أسماء الأنبياء».
و عن موسى بن بكر (3) عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: «أول ما يبر الرجل ولده أن يسميه باسم حسن، فليحسن أحدكم اسم ولده».
و عن عبد الله بن الحسين (4) بن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): استحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة، قم يا فلان بن فلان إلى نورك، قم يا فلان بن فلان لا نور لك».
(1) ج 4 ص 189.
(2) الكافي ج 6 ص 18 ح 1، التهذيب ج 7 ص 438 ح 11 مع زيادة، الوسائل ج 15 ص 124 ح 1.
(3) الكافي ج 6 ص 18 ح 3، التهذيب ج 7 ص 437 ح 9، الوسائل ج 15 ص 122 ب 22 ح 1.
(4) الكافي ج 6 ص 19 ح 10، الوسائل ج 15 ص 122 ب 22 ح 2.