الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 44 / داخلي 42 من 681
»»
[صفحة 44]
عنه يوم السابع شاة أو جزورا و كل منهما و أطعم و سم و احلق رأسه يوم السابع و تصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة و أعط القابلة طائقا من ذلك، فأي ذلك فعلت فقد أجزأك».
أقول: الظاهر أن المراد بقوله «أي ذلك» بالنسبة إلى ما خير فيه من الشاة أو الجزور و الفضة أو الذهب.
و عن أبي الصباح الكناني (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصبي المولود متى يذبح عنه و يحلق رأسه و يتصدق بوزن شعره و يسمى؟ قال: كل ذلك في يوم السابع».
و عن عمار بن موسى (2) في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن العقيقة عن المولود و كيف هي؟ قال: إذا أتى للمولود سبعة أيام سمي بالاسم الذي سماه الله، ثم يحلق رأسه و يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، و يذبح عنه كبش، و إن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأضحية، و إلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة، و يعطي القابلة ربعها، و إن لم تكن قابلة فلأمه، تعطيها من شاءت و تطعم منه عشرة من المسلمين، فإن زادوا فهو أفضل و تأكل منه، و العقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر فعل، و إن لم يعق عنه حتى ضحي عنه فقد أجزأته الأضحية، و قال: إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش».
، و في الفقيه «فإن زاد فهو أفضل» و ليس فيه «و تأكل منه» و في نسخ التهذيب «و لا تأكل منه».
و قال في كتاب الفقيه الرضوي (3) «فإذا ولد فأذن في اذنه الأيمن و أقم
(1) الكافي ج 6 ص 28 ح 8، الوسائل ج 15 ص 150 ح 3.
(2) الكافي ج 6 ص 28 ح 9، التهذيب ج 7 ص 443 ح 35، الوسائل ج 15 ص 150 ح 4.