الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 462 / داخلي 460 من 681
»»
[صفحة 462]
امرأته قبل أن يدخل بها، أ عليها عدة؟ قال: لا، قلت له: المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها، أ عليها عدة؟ قال: أمسك عن هذا».
و ما رواه
في الكافي (1) عن عبيد بن زرارة في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها، قال: هي بمنزلة المطلقة التي لم يدخل بها إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه و هي ترثه، و إن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها و هي ترثه، قلت: العدة؟ قال: كف عن هذا».
و لا ريب أن أمره (عليه السلام) للسائل بالكف في هذين الخبرين لا وجه له إلا التقية.
و من أخبار المسألة ما رواه
الصدوق في الفقيه (2) في الصحيح أو الحسن عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها، هل عليها العدة، قال: تعتد أربعة أشهر و عشرا- إلى أن قال:- قلت: فتحد؟ قال: فقال: نعم، إذا مكثت عنده أياما فعليها العدة و تحد و إذا كانت يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة و لا تحد».
و ما رواه
عن عمر بن أذينة عن زرارة (3) في الصحيح قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام): ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر و عشرا، قال:
يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة، أو على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزوجها أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر و عشرا، و عدة المطلقة ثلاثة أشهر، و الأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، و كذلك المتعة عليها ما على الأمة».
و أما ما ورد
في رواية علي بن يقطين (4) من أن عدتها في الوفاة خمسة و أربعون يوما،.
و في رواية أخرى (5) خمسة و ستون يوما.
فقد تقدم الكلام فيها في كتاب النكاح
(1) الكافي ج 6 ص 119 ح 9، الوسائل ج 15 ص 74 ب 58 ح 11.
(2) الفقيه ج 3 ص 296 ح 24، الوسائل ج 15 ص 484 ب 52 ح 1 و فيهما اختلاف يسير.
(3) الفقيه ج 3 ص 296 ح 25، الوسائل ج 15 ص 484 ب 52 ح 2 و فيهما اختلاف يسير.
(4) التهذيب ج 8 ص 157 ح 145، الوسائل ج 15 ص 484 ب 52 ح 3.
(5) التهذيب ج 8 ص 157 ح 146، الوسائل ج 15 ص 484 ب 52 ح 4.