الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 481 / داخلي 479 من 681
»»
[صفحة 481]
و يشهد شاهدين عدلين، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج، و تعتد أربعة أشهر و عشرا ثم تتزوج إن شاءت».
و ما رواه
في الكافي (1) عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين و لم ينفق عليها، و لم تدر أ حي هو أم ميت، أ يجبر وليه على أن يطلقها؟ قال: نعم، و إن لم يكن له ولي طلقها السلطان، قلت: فإن قال الولي: أنا أنفق عليها، قال: فلا يجبر على طلاقها، قال: قلت: أ رأيت إن قالت: أنا أريد ما تريد النساء و لا أصبر و لا أقعد كما أنا؟ قال: ليس لها و لا كرامة إذا أنفق عليها».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب (2) في الموثق عن سماعة قال: «سألته عن المفقود، قال: إن علمت أنه في أرض فهي تنتظر له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه، و إن لم تعلم أين هو من الأرض كلها و لم يأتها منه كتاب و لا خبر فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض، فإن لم يوجد له أثر حتى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر و عشرا، ثم تحل للرجال، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها، فليس له عليها رجعة، و إن قدم و هي في عدتها أربعة أشهر و عشرا فهو أملك برجعتها».
و ما رواه
الشيخ في التهذيب (3) عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «أن عليا (عليه السلام) قال في المفقود: لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك».
هذا ما وقفت عليه من أخبار المسألة
، إذا عرفت ذلك فاعلم أن تحقيق
(1) الكافي ج 6 ص 148 ح 3، الوسائل ج 15 ص 390 ب 23 ح 5 و فيهما اختلاف يسير.
(2) الكافي ج 6 ص 148 ح 4، التهذيب ج 7 ص 479 ح 131، الوسائل ج 14 ص 390 ب 44 ح 2 و ما في المصادر اختلاف يسير.
(3) التهذيب ج 7 ص 478 ح 129، الوسائل ج 15 ص 390 ب 23 ح 3.