الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 501 / داخلي 499 من 681

[صفحة 501]

الموضع المشار إليه آنفا. إذا عرفت ذلك فاعلم أن البحث في هذا المقام يقع في مسائل:


[المسألة] الأولى [في أن عدة الأمة قرءان]


لا خلاف بين الأصحاب في أن عدة الأمة قرءان، و إنما الخلاف كما تقدم ذكره في أن القرء عبارة عن الطهر أو الحيض، و قد عرفت أن الأشهر الأظهر هو الأول، و أن الأخبار الدالة على الثاني محمولة على التقية، لكن ذلك بالنسبة إلى الأخبار المختلفة في عدة الزوجة الحرة.


و أما الأمة فإن الذي حضرني من الأخبار المتعلقة بها ما رواه


في الكافي (1) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «عدة الأمة حيضتان، و قال:


إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة».


و عن سليمان بن خالد (2) في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ قال: حيضتان أو شهران» الحديث. (3).


و عن زرارة (4) في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها؟ و كم عدتها؟ قال: السنة في النساء في الطلاق، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا و عدتها ثلاثة أقراء، و إن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان و عدتها قرءان».


و عن محمد بن قيس (5) في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سمعته يقول:


طلاق العبد للأمة تطليقتان و أجلها حيضتان إن كانت تحض، و إن كانت لا تحيض


(1) الكافي ج 6 ص 170 ح 4، الوسائل ج 15 ص 470 ب 40 ح 3.

(2) الكافي ج 6 ص 170 ح 2، التهذيب ج 8 ص 153 ح 129، الوسائل ج 15 ص 470 ب 40 ح 4.

(3) أقول تمام هذه الرواية سيأتي في مسألة عدة الذمية (منه- (قدس سره)-).

(4) الكافي ج 6 ص 167 ح 1، التهذيب ج 8 ص 134 ح 65، الوسائل ج 15 ص 469 ب 40 ح 1.

(5) الكافي ج 6 ص 169 ح 1، التهذيب ج 8 ص 154 ح 136، الوسائل ج 15 ص 469 ب 40 ح 2.

التالي الأصلية 501داخلي 499/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...