الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 511 / داخلي 509 من 681
»»
[صفحة 511]
و عن محمد بن مسلم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران و خمسة أيام».
و عن محمد بن القيس (2) في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) «في حديث قال فيه:
و إن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران و خمسة أيام».
أقول: و بهذه الأخبار أخذ القائلون بالقول الأول و هي كما ترى مطلقة كما أطلقوه شاملة بإطلاقها لجملة الأفراد التي تقدم ذكرها.
و منها ما تقدم في سابق هذه المسألة من قوله (عليه السلام)
في آخر صحيحة زرارة برواية الكناني (3) ثم قال: إن الأمة و الحرة كلتاهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة، إلا أن الحرة تحد و الأمة لا تحد».
و منها قوله (عليه السلام)
في صحيحة زرارة (4) و قد تقدمت، و فيها «يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة أو على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر و عشرا».
و ما رواه
في الكافي (5) عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل كانت له أم ولد، فزوجها من رجل فأولدها غلاما، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها، إله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر و عشرة أيام ثم يطؤها بالملك من غير نكاح» الحديث.
و ما رواه
في الفقيه (6) في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه
(1) التهذيب ج 8 ص 154 ح 135، الوسائل ج 15 ص 473 ب 42 ح 9.
(2) التهذيب ج 8 ص 154 ح 136، الوسائل ج 15 ص 473 ب 42 ح 10.
(3) الكافي ج 6 ص 174 ح 1، التهذيب ج 7 ص 478 ح 126، الوسائل ج 15 ص 477 ب 45 ح 1 و ما في المصادر اختلاف يسير.
(4) التهذيب ج 8 ص 157 ح 144، الوسائل ج 15 ص 484 ب 52 ح 2.
(5) الكافي ج 6 ص 172 ح 10، الوسائل ج 15 ص 472 ب 42 ح 3 و فيهما اختلاف يسير.