الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 511 / داخلي 509 من 681

[صفحة 511]

و عن محمد بن مسلم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران و خمسة أيام».


و عن محمد بن القيس (2) في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) «في حديث قال فيه:


و إن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران و خمسة أيام».


أقول: و بهذه الأخبار أخذ القائلون بالقول الأول و هي كما ترى مطلقة كما أطلقوه شاملة بإطلاقها لجملة الأفراد التي تقدم ذكرها.


و منها ما تقدم في سابق هذه المسألة من قوله (عليه السلام)


في آخر صحيحة زرارة برواية الكناني (3) ثم قال: إن الأمة و الحرة كلتاهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة، إلا أن الحرة تحد و الأمة لا تحد».


و منها قوله (عليه السلام)


في صحيحة زرارة (4) و قد تقدمت، و فيها «يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة أو على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر و عشرا».


و ما رواه


في الكافي (5) عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل كانت له أم ولد، فزوجها من رجل فأولدها غلاما، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها، إله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر و عشرة أيام ثم يطؤها بالملك من غير نكاح» الحديث.


و ما رواه


في الفقيه (6) في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه


(1) التهذيب ج 8 ص 154 ح 135، الوسائل ج 15 ص 473 ب 42 ح 9.

(2) التهذيب ج 8 ص 154 ح 136، الوسائل ج 15 ص 473 ب 42 ح 10.

(3) الكافي ج 6 ص 174 ح 1، التهذيب ج 7 ص 478 ح 126، الوسائل ج 15 ص 477 ب 45 ح 1 و ما في المصادر اختلاف يسير.

(4) التهذيب ج 8 ص 157 ح 144، الوسائل ج 15 ص 484 ب 52 ح 2.

(5) الكافي ج 6 ص 172 ح 10، الوسائل ج 15 ص 472 ب 42 ح 3 و فيهما اختلاف يسير.

(6) لم نعثر عليه بهذا السند في الفقيه.

التالي الأصلية 511داخلي 509/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...