الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 524 / داخلي 522 من 681

[صفحة 524]

و عن إسحاق بن عمار (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال: في بيت زوجها.


و ما رواه


في الكافي و التهذيب (2) عن أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) «في المطلقة أين تعتد؟ فقال: في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها، و لا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها».


و ما رواه


في الكافي (3) عن سماعة في الموثق قال: «سألته عن المطلقة أين تعتد؟


قال: في بيتها لا تخرج، و إن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل و لا تخرج نهارا، و ليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها» الحديث.


و عن محمد بن قيس (4) في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال المطلقة تعتد في بيتها و لا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها، و عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض».


و عن الحلبي (5) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض».


و عن أبي الصباح الكناني (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «تعتد المطلقة في بيتها و لا ينبغي لزوجها إخراجها و لا تخرج هي».


أقول: إضافة البيت في هذه الأخبار إليها وقع تبعا للآية، و المراد به بيت الزوج أضيف إليها للملابسة بالسكنى قبل الطلاق. و قد اتفق الأصحاب أيضا على أنه يحرم عليه إخراجها إلا أن تأتي بفاحشة كما صرحت به الآية، و أنه كما


(1) الكافي ج 6 ص 91 ح 8، الوسائل ج 15 ص 434 ب 18 ح 4.

(2) الكافي ج 6 ص 91 ح 9، الوسائل ج 15 ص 434 ب 18 ح 6.

(3) الكافي ج 6 ص 90 ح 3، الوسائل ج 15 ص 435 ب 19 ح 1.

(4) الكافي ج 6 ص 90 ح 4، الوسائل ج 15 ص 422 ب 12 ح 2.

(5) الكافي ج 6 ص 89 ح 1، الوسائل ج 15 ص 434 ب 18 ح 1.

(6) الكافي ج 6 ص 91 ح 6، الوسائل ج 15 ص 434 ب 18 ح 5.

التالي الأصلية 524داخلي 522/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...