الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 524 / داخلي 522 من 681
»»
[صفحة 524]
و عن إسحاق بن عمار (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال: في بيت زوجها.
و ما رواه
في الكافي و التهذيب (2) عن أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) «في المطلقة أين تعتد؟ فقال: في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها، و لا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها».
و ما رواه
في الكافي (3) عن سماعة في الموثق قال: «سألته عن المطلقة أين تعتد؟
قال: في بيتها لا تخرج، و إن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل و لا تخرج نهارا، و ليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها» الحديث.
و عن محمد بن قيس (4) في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال المطلقة تعتد في بيتها و لا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها، و عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض».
و عن الحلبي (5) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض».
و عن أبي الصباح الكناني (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «تعتد المطلقة في بيتها و لا ينبغي لزوجها إخراجها و لا تخرج هي».
أقول: إضافة البيت في هذه الأخبار إليها وقع تبعا للآية، و المراد به بيت الزوج أضيف إليها للملابسة بالسكنى قبل الطلاق. و قد اتفق الأصحاب أيضا على أنه يحرم عليه إخراجها إلا أن تأتي بفاحشة كما صرحت به الآية، و أنه كما
(1) الكافي ج 6 ص 91 ح 8، الوسائل ج 15 ص 434 ب 18 ح 4.
(2) الكافي ج 6 ص 91 ح 9، الوسائل ج 15 ص 434 ب 18 ح 6.
(3) الكافي ج 6 ص 90 ح 3، الوسائل ج 15 ص 435 ب 19 ح 1.
(4) الكافي ج 6 ص 90 ح 4، الوسائل ج 15 ص 422 ب 12 ح 2.
(5) الكافي ج 6 ص 89 ح 1، الوسائل ج 15 ص 434 ب 18 ح 1.
(6) الكافي ج 6 ص 91 ح 6، الوسائل ج 15 ص 434 ب 18 ح 5.