الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 529 / داخلي 527 من 681

[صفحة 529]

المتقدمة ثمة، فلا منافاة و لا ضرورة إلى حمل تلك الأخبار على الكراهة، فإن ظاهر جملة منها مزيد التأكيد في ذلك الدال على التحريم كأخبار إنكار الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) على النساء، و أنهن كن في الجاهلية يلتزمن ذلك.


و بالجملة فإن الظاهر من الأخبار أن هذا من أحكام الحداد الذي لا خلاف في وجوبه عليها، و حينئذ فيحرم عليها المبيت في غير بيتها كما يحرم عليها الزينة، و الله العالم.


المسألة الثانية [في ما تستحق المطلقة الرجعية زمن العدة]


لا خلاف في أن المطلقة الرجعية زمن العدة تستحق النفقة و الكسوة و المسكن لأنها زوجته مسلمة كانت أو ذمية.


قالوا: أما الأمة فإن أرسلها مولاها ليلا و نهارا فلها النفقة و السكنى لوجود التمكين التام، و لو منعها ليلا أو نهارا فلا نفقة لعدم التمكين و أنه لا نفقة للبائن و لا سكنى إلا أن تكون حاملا، فلها ذلك حتى تضع.


أقول: و من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة صحيحة سعد بن أبي خلف المتقدمة في سابق هذه المسألة.


و ما رواه


في الكافي و الفقيه (1) عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة و لا سكنى على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة».


أقول: قوله «و لا سكنى» ليس في الكافي بل في الفقيه خاصة.


و ما رواه


في الكافي (2) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى و نفقة؟ قال: لا».


و عن أبي بصير (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه سئل عن المطلقة ثلاثا إلها سكنى


(1) الكافي ج 6 ص 104 ح 4، الفقيه ج 3 ص 324 ح 5، الوسائل ج 15 ص 232 ب 8 ح 2 و ما في الوسائل و الكافي هكذا «المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها».

(2) الكافي ج 6 ص 104 ح 2، الوسائل ج 15 ص 233 ب 8 ح 5 و فيهما «أو نفقة».

(3) الكافي ج 6 ص 104 ح 3، الوسائل ج 15 ص 233 ب 8 ح 6 و فيهما «و نفقة».

التالي الأصلية 529داخلي 527/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...