الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 534 / داخلي 532 من 681
»»
[صفحة 534]
ابن هاشم عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع و تزوج قيل أن تمضي لها أربعة أشهر و عشرا. فقال: إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا و اعتدت بما بقي عليها للأول و استقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، و إن لم يكن دخل بها فرق بينهما و اعتدت بما بقي عليها من الأول و هو خاطب من الخطاب».
و موثقة محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها، قال: إن كان دخل بها فرق بينهما و لم تحل له أبدا و اعتدت بما بقي عليها من الأول و استقبلت عدة اخرى من الآخر، و إن لم يكن دخل بها فرق بينهما و أتمت عدتها من الأول و كان خاطبا من الخطاب».
و رواية علي بن بشير النبال (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) و فيها «و إن فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد و فرق بينهما، و تعتد بما بقي من عدتها للأولى، و تعتد بعد ذلك عدة كاملة».
و مما يدل على الاتحاد
صحيحة زرارة (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) «في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال: يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعا».
و عن أبي العباس (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في المرأة تزوج في عدتها، قال:
يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعا».
و عن جميل عن بعض أصحابه (5) عن أحدهما (عليهما السلام) «في المرأة تزوج في عدتها، قال: يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعا» الخبر.
(1) الكافي ج 5 ص 427 ح 5، التهذيب ج 7 ص 307 ح 35، الوسائل ج 14 ص 344 ب 17 ح 2 و ما في المصادر اختلاف يسير.
(2) التهذيب ج 7 ص 309 ح 42، الوسائل ج 14 ص 349 ب 17 ح 18 و فيهما اختلاف يسير.
(3) التهذيب ج 7 ص 308 ح 36، الوسائل ج 14 ص 347 ب 17 ح 11.
(4) التهذيب ج 7 ص 308 ح 38، الوسائل ج 14 ص 347 ب 17 ح 12.
(5) التهذيب ج 7 ص 308 ح 41، الوسائل ج 14 ص 347 ب 17 ح 14.