الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 543 / داخلي 541 من 681

[صفحة 543]

و نحو هذين الخبرين ما رواه


الشيخ في التهذيب (1) عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «أن عليا (عليه السلام) سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك و قد انقضت عدتها، فالحداد يجب عليها؟ فقال علي (عليه السلام): إذا لم يبلغها حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله و تنكح من أحبت».


و مما يؤكد القول المشهور و رود التعليل بالحداد، و أنه واجب عليها كما تقدم، و أنه إنما كانت عدتها من يوم بلوغ الخبر لذلك و الخبر المعلل باصطلاحهم مقدم في العمل به، فالقول بسقوط الحداد الثابت إجماعا بين كافة أهل العلم نصا و فتوى بهذه الأخبار الثلاثة مع المعارضة بما تقدم مما هو أكثر عددا و أصح سندا مشكل غاية الإشكال مع تأيد تلك الأخبار بالاحتياط الذي هو أحد المرجحات الشرعية في مقام تعارض الأخبار، كما دلت عليه مرفوعة زرارة.


و منها ما ذهب إليه الشيخ في التهذيب، و هو أن المتوفى عنها تعتد من يوم وفاة الزوج و إن كانت قريبة كيوم أو يومين أو ثلاثة، و إلا فمن يوم بلغها الخبر.


و استدل عليه بما رواه في الصحيح


عن منصور (2) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها و هو غائب، قال: إن كانت مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد، و إن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لأنها لا بد أن تحد له».


و الأظهر عندي ارتكاب التأويل في هذا الخبر و إن بعد بحمل مسيرة الأيام على الأيام القليلة التي يمكن فيها وصول الخبر عاجلا، و تصير حينئذ في حكم التي في البلد المعتدة من يوم الوفاة. لأنه لا فرق بينهما إلا تأخر وصول الخبر فيما دلت عليه الرواية يوما أو يومين عن يوم الوفاة، و هذا في حكم الوفاة في البلد كما


(1) التهذيب ج 7 ص 469 ح 87، الوسائل ج 15 ص 447 ب 28 ح 7.

(2) التهذيب ج 8 ص 165 ح 171، الوسائل ج 15 ص 449 ب 28 ح 12.

التالي الأصلية 543داخلي 541/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...