الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 553 / داخلي 551 من 681
»»
[صفحة 553]
كتاب الخلع و المبارأة
[في معنى الخلع و المبارأة]
قال في القاموس (1): الخلع- كالمنع-: النزع إلا أن في الخلع مهلة- إلى أن قال:- و بالضم طلاق المرأة ببذل منها أو من غيرها كالمخالعة و التخالع.
و نحوه قال الجوهري في الصحاح. (2)
و قال الفيومي في المصباح المنير (3): خلعت النعل و غيره خلعا نزعته، و خالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه و طلقها على الفدية، فخلعها هو خلعا و الاسم الخلع بالضم، و هو استعارة من خلع اللباس لأن كل واحد منهما خالع الآخر، فإذا فعلا ذلك فكأن كل واحد نزع لباسه عنه.
و مقتضى كلامهم أنه يطلق لغة على المعنى الشرعي.
قال في شرح النافع: و الظاهر أن هذا المعنى كان معروفا قبل ورود
(1) القاموس المحيط ج 3 ص 18.
(2) الصحاح ج 3 ص 1205.
(3) المصباح المنير ص 243 و فيه «لان كل واحد منهما لباس للآخر».