الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 562 / داخلي 560 من 681
»»
[صفحة 562]
و أما ما يدل على القول الأول فمنها ما رواه
في الكافي (1) عن موسى بن بكر عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: «قال علي (عليه السلام): المختلعة يتبعها بالطلاق ما دامت في العدة».
قيل (2) المراد بالعدة هنا عدة الطهر، أي لو حاضت بعد الخلع قبل الطلاق لم يجز بل ينتظر الطهر.
و ما رواه
الشيخ في التهذيب (3) عن موسى بن بكر عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: «المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها».
هذا ما حضرني من أخبار المسألة المذكورة.
قال ثقة الإسلام في الكافي (4): حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة أن جميلا شهد بعض أصحابنا و قد أراد أن يخلع ابنته من بعض أصحابنا، فقال جميل: ما تقول؟ رضيت بهذا الذي أخذت و تركتها؟ فقال: نعم، فقال لهم جميل: قوموا، فقالوا: يا أبا علي ليس تريد يتبعها بالطلاق؟ فقال: لا، قال: و كان جعفر بن سماعة يقول: يتبعها الطلاق ما دامت في العدة، و يحتج برواية موسى بن بكر عن العبد الصالح.
نقل الرواية كما قدمناه.
و قال الشيخ في التهذيبين (5): الذي أعتمده في هذا الباب و افتي به أن المختلعة لا بد فيها من أن تتبع بالطلاق، و هو مذهب جعفر بن سماعة و الحسن بن سماعة و علي
(1) الكافي ج 6 ص 141 ذيل ح 9، الوسائل ج 15 ص 490 ب 3 ح 1 و فيهما «يتبعها الطلاق».
(2) القائل هو صاحب الوسائل- (رحمه الله).
(3) التهذيب ج 8 ص 97 ح 8، الوسائل ج 15 ص 492 ب 3 ح 5 و فيه «ما دامت في عدة».