الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 566 / داخلي 564 من 681

[صفحة 566]

ذكروه. (1)


و بذلك يظهر لك ما في قولهم إن حقيقة الخلع هو قول الزوج ذلك مع سؤال المرأة أو قبولها، لأن السبب لا يتم إلا بهما فيكون مركبا منهما.


قالوا: و يمكن أن يكون سؤالها شرطا في صحته، فإن فيه أن غاية ما يفهم من أخبار المسألة أنه لا بد من تحقق ذلك من المرأة، و أما أنه يجب حال الصيغة و قول الزوج خلعتك على كذا مقدما أو مؤخرا بحيث تكون الصيغة الموجبة للخلع مركبة منهما أو أنه شرط في الصحة فلا دليل عليه بوجه كما أسلفنا ذكره في الموضع الأول.


الثالث [في الأخبار الدالة على أن الاكتفاء بالخلع طلاقا]


أنه على تقدير الاجتزاء بلفظ الخلع من غير اتباع له بالطلاق هل يكون ذلك فسخا أو طلاقا؟ المرتضى- رحمة الله عليه- و الأكثر على الثاني، و الشيخ على الأول.


و الأظهر ما ذهب إليه الأكثر للنصوص الصريحة فيه كقوله (عليه السلام)


في صحيحة الحلبي (2) المتقدمة «و خلعها طلاقها».


و قول أبي عبد الله (عليه السلام) في


صحيحة الحلبي أو.


(1) بل الظاهر منها انما هو حصول ذلك مجردا من مثل هذا الكلام، مثل

صحيحة الحلبي أو حسنته عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «المختلعة لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها:


و الله لا أبر لك قسما و لا أطيع لك أمرا- الى أن قال:- فإذا قالت المرأة ذلك حل له ما أخذ منها، فكانت هذه على تطليقتين باقيتين، و كان الخلع تطليقة، و قد يكون الكلام من عندها».


و ظاهرها أنه بمجرد هذا القول الموجب للكراهة و بذل ما اتفق عليه يحل ذلك له، و يحصل الخلع بمجرد ذلك من غير صيغة في البين أزيد مما وقع، و على هذا النهج ما في أمثال هذه الرواية من روايات المسألة كما لا يخفى على المتأمل فيها، و لا ينافي ذلك قوله في صدر الرواية «المختلعة لا يحل خلعها حتى تقول. إلخ» إذ لا اشعار فيه بالصيغة الخاصة، بل المراد منه الحكم انما هو أن المرأة التي تريد فراقها بائنا و هي المسماة شرعا بالمختلعة لا يحل فراقها على هذا النحو المخصوص الا بعد القول المذكور.


(منه- (قدس سره)-).


(2) الوسائل ج 15 ص 491 ب 3 ح 4.

التالي الأصلية 566داخلي 564/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...