الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 5 / داخلي 3 من 681

[صفحة 5]

و يدل عليه قوله تعالى «وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً» (1) مع قوله تعالى «وَ فِصٰالُهُ فِي عٰامَيْنِ» (2) فإنه يتركب من الآيتين أن حمله يكون ستة أشهر، لأنها هي الباقية من الثلاثين شهرا بعد عامي الفصال، و ليست هذه المدة هي أقصى مدة الحمل للإجماع و الوجدان، فتعين أن يكون أقل مدته.


و يدل على ذلك الأخبار أيضا و منها ما رواه


في الفقيه (3) عن سلمة بن الخطاب بسنده عن علي (عليه السلام) قال: «أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر، و أكثر ما تحمل لسنة».


و ما رواه


في الكافي (4) عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت و نكحت فإن وضعته لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها، و إن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير».


و ما رواه


في الكافي و التهذيب (5) عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) «في المرأة تزوج في عدتها، قال: يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما، و إن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للآخر، و إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول».


و رواه


في الفقيه (6) في الصحيح قال: «و في رواية جميل في المرأة- الحديث».


(1) سورة الأحقاف- آية 15.

(2) سورة لقمان- آية 14.

(3) الفقيه ج 3 ص 330 ح 8، الوسائل ج 15 ص 118 ح 15.

(4) الكافي ج 5 ص 491 ح 1، الوسائل ج 15 ص 115 ح 1.

(5) لم نعثر عليه في الكافي، التهذيب ج 7 ص 309 ح 41، الوسائل ج 15 ص 117 ح 13.

(6) الفقيه ج 3 ص 301 ح 24، الوسائل ج 15 ص 117 ذيل ح 13.

التالي الأصلية 5داخلي 3/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...