الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 62 / داخلي 60 من 681
»»
[صفحة 62]
بوزن شعره ذهبا أو فضة، فإن كان ذكر عق عنه ذكرا، و إن كان أنثى عق عنها أنثى».
و قال الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (1): و إذا أردت أن تعق عنه فليكن عن الذكر ذكرا و عن الأنثى أنثى.
قال الصدوق- رحمة الله عليه- في الفقيه (2): و يجوز أن يعق عن الذكر بأنثى و عن الأنثى بذكر،
و قد روي أن يعق عن الذكر بأنثيين و عن الأنثى بواحدة.
و ما استعمل في ذلك فهو جائز.
و ظاهره في المسالك (3) عدم الوقوف على دليل الحكم المذكور، حيث إنه بعد ذكر عبارة المصنف الدالة على الحكم المذكور قال: استحباب مساواتها للولد في الذكورية و الأنوثية،
رواه الكليني مرسلا عن الباقر (عليه السلام) (4) قال: «إذا كان يوم السابع و قد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا و عن الأنثى مثل ذلك».
و روى أخبار كثيرة على أجزاء الذكر و الأنثى مطلقا، ثم أورد صحيحة منصور بن حازم إلى أن قال: مع أن الرواية الأولى ليست صريحة في اعتبار المساواة، بل الظاهر من قوله «و الأنثى مثل ذلك» أن المستحب كونها ذكرا في الذكر و الأنثى، فيكون موافقا لغيره من الأخبار الدالة على التسوية بينهما، انتهى.
و اقتفاه سبطه في شرح النافع أيضا قال: و ذكر جمع من الأصحاب منهم المصنف في الشرائع أنه يستحب أن يعق عن الذكر ذكرا و عن الأنثى أنثى و رواه الكليني مرسلا عن أبي جعفر (عليه السلام) ثم أورد الرواية التي أوردها جده ثم قال: و هي ضعيفة السند قاصرة المتن.