الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 643 / داخلي 641 من 681
»»
[صفحة 643]
و ما رواه
في الكافي (1) في الحسن عن حمران في حديث قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): لا يكون ظهار في يمين و لا في إضرار و لا في غضب، و لا يكون ظهار إلا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب (2) عن ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق».
و رواه
الصدوق (3) بإسناده عن ابن فضال و عن حمزة بن حمران عن أبي جعفر (عليه السلام)، في حديث قال: «لا يكون ظهار الا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين».
و رواه الصدوق (4) بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن حمزة بن حمران مثله.
و ما دل عليه ظاهر هذين الخبرين من الاكتفاء بإسلام الشاهدين يجب حمله على التقية لما دلت عليه الآية و جملة من الأخبار الصحيحة من اشتراط العدالة التي هي أمر زائد على الإسلام، و قد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام بما لا يحوم حوله نقض و لا إبرام في بحث صلاة الجمعة من الجلد الثاني من كتاب الصلاة. (5)
الرابع [في وقوع الظهار بالتشبيه بمحارم الرجال]
لا خلاف بين الأصحاب- (رضوان الله عليهم)- في أنه لا ينعقد الظهار
(1) الكافي ج 6 ص 152 ح 1، التهذيب ج 8 ص 10 ح 8، الفقيه ج 3 ص 345 ح 20، الوسائل ج 15 ص 509 ب 2 ح 1.
(2) الكافي ج 6 ص 154 ح 5، التهذيب ج 8 ص 13 ح 19، الفقيه ج 3 ص 340 ح 2 رواه مرسلا و فيه «الا على موضع الطلاق»، الوسائل ج 15 ص 509 ب 2 ح 3.
(3) الكافي ج 6 ص 153 ذيل ح 1، الفقيه ج 3 ص 345 ذيل ح 20 مع اختلاف يسير، التهذيب ج 8 ص 10 ذيل ح 8، الوسائل ج 15 ص 510 ب 2 ح 4 و ما في المصادر «عن حمران» و ليس فيها «ابن فضال».
(4) الفقيه ج 3 ص 345 ح 20، الوسائل ج 15 ص 510 ب 4 ح 2 و فيهما «عن حمران».