الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 64 / داخلي 62 من 681
»»
[صفحة 64]
فيها كل شيء».
و روى أيضا عن مرازم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «العقيقة ليست بمنزلة الهدي، خيرها أسمنها».
و حاصله أنه لا يشترط فيها ما يشترط في الهدي و إن كان الأفضل فيها الأسمن.
الخامس [كراهة أكل الوالدين و العيال منها]
يكره أكل الوالدين منها بل جملة العيال، و يتأكد في الأم،
فروي في الكافي (2) عن أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يأكل هو و لا أحد من عياله من العقيقة، و قال: و للقابلة الثلث من العقيقة، فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء، و تجعل أعضاء ثم يطبخها و يقسمها، و لا يعطيها إلا لأهل الولاية، و قال: يأكل من العقيقة كل أحد إلا الأم».
و عن الكاهلي (3) في الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في العقيقة، قال: لا تطعم الام منها شيئا».
و عن ابن مسكان (4) عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها» الحديث.
و في كتاب الفقه الرضوي (5) «و لا يأكل منه الأبوان، و إن أكلت منه الام فلا ترضعه».
و بهذه العبارة أعني قوله «و إن أكلت منه الام لم ترضعه» عبر في الفقيه (6) فقال: و الأبوان لا يأكلان من العقيقة و ليس ذلك بمحرم عليهما، و إن أكلت منه الام لم ترضعه» و لم أقف على من صرح بذلك من الأصحاب غيره،
(1) الكافي ج 6 ص 30 ح 2، الوسائل ج 15 ص 154 ح 2.
(2) الكافي ج 6 ص 32 ح 2، الوسائل ج 15 ص 156 ح 1.
(3) الكافي ج 6 ص 32 ح 3، الوسائل ج 15 ص 156 ح 2.
(4) الكافي ج 6 ص 32 ح 1، الوسائل ج 15 ص 157 ح 3.
(5) فقه الرضا ص 239، مستدرك الوسائل ج 2 ص 621 ب 34 ح 1.