الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 652 / داخلي 650 من 681

[صفحة 652]

أيضا ما رواه


في الكافي (1) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن الرضا (عليه السلام) قال: «الظهار لا يقع على الغضب».


و إطلاق الخبرين المذكورين شامل لمطلق الغضب، ارتفع معه القصد أو لم يرتفع.


و أما بالنسبة إلى السكر فالأمر فيه أظهر، فإن السكران لا شعور له.


و ينبغي أن يضاف إلى هذه الأفراد ما لو أراد أن يرضي بذلك امرأته، و الوجه فيه ظاهر لعدم القصد إلى الظهار بالمعنى المراد به، و لما رواه


في التهذيب (2) عن حمزة بن حمران قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي، يريد أن يرضي بذلك امرأته؟ قال: يأتيها ليس عليه شيء».


و رواه


في الفقيه (3) عن ابن بكير عن حمران مثله، و في آخره «ليس عليها و لا عليه شيء».


و من الأخبار الدالة على عدم صحته مع قصد الحلف أيضا ما رواه


في الكافي و التهذيب (4) في الموثق عن ابن بكير قال: «تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما أراد أن يدخل بها قال له النساء: لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا و لسنا نرضى أن تحلف لنا بالعتق لأنك لا تراه شيئا، و لكن احلف لنا بالظهار و ظاهر من أمهات أولادك و جواريك فظاهر منهن، ثم ذكر ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال:


ليس عليك شيء، ارجع إليهن».


و هذا الحلف كان على عدم طلاقها كما يفصح به خبر آخر في معناه، و فيه


(1) الكافي ج 6 ص 158 ح 25، الوسائل ج 15 ص 515 ب 7 ح 1.

(2) التهذيب ج 8 ص 10 ح 7، الوسائل ج 15 ص 515 ب 6 ح 9.

(3) الفقيه ج 3 ص 345 ح 15.

(4) الكافي ج 6 ص 154 ح 7، التهذيب ج 8 ص 11 ح 11، الوسائل ج 15 ص 513 ب 6 ح 3 و ما في الكافي و الوسائل «عن عبد الله بن المغيرة».

التالي الأصلية 652داخلي 650/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...