الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 667 / داخلي 665 من 681

[صفحة 667]

أظهر، و الظاهر أنه المشهور بين المتأخرين.


و يدل عليه من الأخبار التي هي المعتمد في الإيراد و الإصدار ما رواه


المشايخ الثلاثة (1)- عطر الله مراقدهم- عن إسحاق بن عمار في الموثق قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من جاريته، فقال: الحرة و الأمة في ذلك سواء».


و ما رواه


في الكافي (2) عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «و سألته عن الظهار على الحرة و الأمة؟ قال: نعم».


و عن حفص بن البختري (3) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله و أبي الحسن (عليهما السلام) «في


(1) الكافي ج 6 ص 156 ح 11، التهذيب ج 8 ص 24 ح 51، الفقيه ج 3 ص 346 ح 23، الوسائل ج 15 ص 520 ب 11 ح 1.

(2) الكافي ج 6 ص 156 ح 12، التهذيب ج 8 ص 17 ح 28 و فيهما «و سألته»، الوسائل ج 15 ص 520 ب 11 ح 2.

(3) الكافي ج 6 ص 157 ح 16، التهذيب ج 8 ص 21 ح 42، الوسائل ج 15 ص 521 ب 11 ح 3.

التالي الأصلية 667داخلي 665/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...