الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 667 / داخلي 665 من 681
»»
[صفحة 667]
أظهر، و الظاهر أنه المشهور بين المتأخرين.
و يدل عليه من الأخبار التي هي المعتمد في الإيراد و الإصدار ما رواه
المشايخ الثلاثة (1)- عطر الله مراقدهم- عن إسحاق بن عمار في الموثق قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من جاريته، فقال: الحرة و الأمة في ذلك سواء».
و ما رواه
في الكافي (2) عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «و سألته عن الظهار على الحرة و الأمة؟ قال: نعم».
و عن حفص بن البختري (3) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله و أبي الحسن (عليهما السلام) «في
(1) الكافي ج 6 ص 156 ح 11، التهذيب ج 8 ص 24 ح 51، الفقيه ج 3 ص 346 ح 23، الوسائل ج 15 ص 520 ب 11 ح 1.
(2) الكافي ج 6 ص 156 ح 12، التهذيب ج 8 ص 17 ح 28 و فيهما «و سألته»، الوسائل ج 15 ص 520 ب 11 ح 2.
(3) الكافي ج 6 ص 157 ح 16، التهذيب ج 8 ص 21 ح 42، الوسائل ج 15 ص 521 ب 11 ح 3.