الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 69 / داخلي 67 من 681

[صفحة 69]

إذا لم يعق عن ولده و قد كبر أنه إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأ عن العقيقة،.


و مفهومه أنه لو لم يضح عن نفسه و لا ضحى عنه أبوه فالخطاب باق.


و يؤيده ما ورد من أنه مع الشك في أن أباه هل عق عنه أم لا؟ فإنه يستحب له أن يعق عن نفسه كما تقدم في صحيحة عمر بن يزيد (1) بطريق الفقيه المذكورة في الموضع الأول. و قد صرحوا أيضا بأنه لو مات الصبي في اليوم السابع فإن مات قبل الزوال سقطت و إن مات بعده لم يسقط.


و على ذلك تدل ما رواه


في الكافي و الفقيه (2) عن إدريس بن عبد الله قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ قال:


إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه، و إن مات بعد الظهر عق عنه».


التاسع: فيما يستحب أن يقال وقت الذبح


، فروى في الكافي (3) عن الكرخي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «تقول على العقيقة إذا عققت: بسم الله و بالله اللهم عقيقة عن فلان لحمها بلحمه و دمها بدمه و عظمها بعظمه، اللهم اجعله وقاء لآل محمد صلى الله عليه و عليهم».


و عن يونس (4) عن بعض أصحابه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا اذبحت فقل: بسم الله و بالله و الحمد لله و الله أكبر إيمانا بالله و ثناء على رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و العصمة لأمره و الشكر لرزقه و المعرفة بفضله علينا أهل البيت، فإن كان ذكرا فقل: اللهم إنك وهبت لنا ذكرا و أنت أعلم بما وهبت، و منك ما أعطيت و كل ما صنعنا، فتقبله على سنتك و سنة نبيك و رسولك (صلى الله عليه و آله و سلم) و اخسأ عنا الشيطان الرجيم، لك سفكت الدماء لا شريك لك و الحمد لله رب العالمين».


قوله «بفضله علينا أهل البيت» المراد


(1) الفقيه ج 3 ص 312 ح 3، الوسائل ج 15 ص 145 ب 39 ح 1.

(2) الكافي ج 6 ص 39 ح 1، الفقيه ج 3 ص 314 ح 13، الوسائل ج 15 ص 170 ح 1.

(3) الكافي ج 6 ص 30 ح 1، الوسائل ج 15 ص 154 ح 1.

(4) الكافي ج 6 ص 30 ح 2، الوسائل ج 15 ص 155 ح 4.

التالي الأصلية 69داخلي 67/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...