الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 74 / داخلي 72 من 681
»»
[صفحة 74]
بالخبر المتقدم أن الإرضاع غير واجب عليها، فكما يجوز استئجارها لا رضاع غيره فكذا لا رضاعه، و منع الشيخ في المبسوط (1) من استيجار الزوج بها، و كذا منع من استئجارها لخدمته و خدمة غيره و إرضاع ولد غيره، مستندا إلى أن زوجها قد ملك الاستمتاع بها في كل وقت إلا ما استثنى من أوقات الصلاة و الصيام، فما عقدت عليه من المنافع لا يقدر على إيفائه، و إذا لم تقدر على إيفائه كان العقد باطلا، كما لو آجر نفسه شهرا ثم آجرها ذلك الشهر بغير المستأجر.
و أجيب بمنع ملك الزوج لجميع منافعها و إنما ملك الاستمتاع و لا يلزم من استحقاقه في جميع الأوقات ملك غيره من المنافع، و ما ذكره الشيخ قول لبعض العامة و لا ريب في ضعفه.
السادس [عدم جواز إرضاع غيره لو استئجرت لإرضاع ولدها]
لا يخفى أنه على تقدير القول المشهور من جواز استئجارها لإرضاع ولدها، فإن تعلقت الإجارة بها نفسها لم يكن لها إرضاع غيره، فإن فعلت فلا اجرة لها، و إن تعلقت بها و بغيرها بأن كان الاستئجار على تحصيل الرضاع كيف اتفق بها أو بغيرها جاز، و مع عدم تعيين أحد الأمرين بأن أطلق إشكال، و لا يبعد إلحاقه بالقسم الأول، لأنه الذي ينصرف إليه ظاهر الإطلاق، و المشهور على ما ذكره في المسالك (2) جواز إرضاعها له بنفسها و غيرها، قال: لأنها حينئذ أجير مطلق، و من شأنه جواز تحصيل المنفعة بنفسه و غيره. انتهى، و الأقرب الأول و هو اختيار سبطه في شرح النافع.
السابع [في أن الأجرة من مال الولد أو الأب]
ينبغي أن يعلم أن الأجرة من مال الولد إن كان له مال و إلا فعلى الأب، و ظاهر بعض العبارات أنه مع حياة الأب فالأجرة على الأب، و مع موته فالأجرة من مال المرتضع، و هو على إطلاقه غير جيد (3) بل الوجه هو
(1) المبسوط ج 6 ص 36.
(2) مسالك الافهام ج 1 ص 580.
(3) لانه مع حياة الأب و وجود مال للولد، فالولد غنى لا يستحق على الأب نفقة فلا يجب على الأب شيء و هو ظاهر. (منه- (قدس سره)-).