الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 84 / داخلي 82 من 681
»»
[صفحة 84]
و في معنى هذه الرواية روايات تقدمت في الموضع الثامن من المورد الأول من التكملة في الرضاع.
و في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، و هي أحق بولدها حتى ترضعها بما تقبله امرأة اخرى، إن الله عز و جل يقول «لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» (2) الحديث.
و ما رواه
في الكافي و التهذيب (3) عن المنقري عمن ذكره قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطلق امرأته و بينهما ولد أيهما أحق بالولد؟ قال: المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج».
و رواه
في الفقيه (4) عن المنقري عن حفص بن غياث أو غيره قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» الحديث.
و ما رواه
في الفقيه (5) عن عبد الله بن جعفر في الصحيح عن أيوب بن نوح قال: «كتب إليه بعض أصحابه أنه كانت لي امرأة و لي منها ولد فخليت سبيلها فكتب (عليه السلام): المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة (6) عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى «وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ» قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين
(1) الكافي ج 6 ص 103 ح 3، الوسائل ج 15 ص 192 ح 5.
(2) سورة البقرة- آية 233.
(3) الكافي ج 6 ص 45 ح 3، التهذيب ج 8 ص 105 ح 3، الوسائل ج 15 ص 191 ح 4.
(4) الفقيه ج 3 ص 275 ح 2 و فيه اختلاف يسير.
(5) الفقيه ج 3 ص 275 ح 4، الوسائل ج 15 ص 192 ح 6.
(6) الكافي ج 6 ص 45 ح 4، الفقيه ج 3 ص 274 ب 127 ح 1، التهذيب ج 8 ص 104 ح 1، الوسائل ج 15 ص 190 ب 81 ح 1.